الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
381 - وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء إمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ، ثم يصل بعدها الأخرى .


9078 - فقد اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة .

[ ص: 297 ] 9079 - وحديثا ، فجملة قول مالك أنه من ذكر صلاة وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة ، فإنه يبدأ بالفائتة قبل التي هو في آخر وقت وقتها .

9080 - وإن فات الوقت ، فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه ، وصلى الفائتة ، ثم عاد إليها وصلاها .

9081 - ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعا ، وقد قيل أو خمسة بدأ بها .

9082 - وإن كان فات وقت الذي حضر وقتها ، وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت .

9083 - وعلى هذا مذهب أبي حنيفة ، والثوري ، والليث ، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم ، والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضا .

9084 - وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيب في الفوائت مع صلاة الوقت إلا بالذكر وجوب استحسان ; بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصر أو صلوات يسيرة ، أنه إن قدم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه [ ص: 298 ] للعصر التي صلاها وهو ذاكر فيها للفائتة إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيه قبل غروب الشمس .

9085 - وهذا يدلك على أن قولهم : من ذكر صلاة في صلاة أنها تنهدم أو تفسد عليه : أنه كلام ليس على ظاهره ، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس ; لأن ما ينفسد وينهدم يعاد أبدا ، وما يعاد في الوقت فإنما إعادته استحباب ، فقف على هذا الأصل .

9086 - وقال أبو حنيفة أيضا ، وأصحابه : من فاتته صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس فإن كان فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم صلى التي عليه ، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل فيها فخاف فوتها أن يتشاغل بهذه ، فإن كان ذلك أتمها ثم قضى التي ذكر .

9087 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه ، وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسد عليه .

9088 - قال أبو عمر : لأنهما يوجبان الوتر فجرت عندهما مجرى الخمس .

9089 - وقال أبو يوسف : لا تفسد عليه بذلك الوتر ولا بركعتي الفجر ، وبه يأخذ الطحاوي .

9090 - وقد روي عن الثوري : وجوب الترتيب ، ولم يفرق بين القليل والكثير .

9091 - واختلف في ذلك عن الأوزاعي .

9092 - وقال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة إن لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه .

9093 - وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجب في ثلاث سنين وأكثر .

9094 - وقال : لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها ; لأنها تفسد عليه .

[ ص: 299 ] 9095 - قال أبو عمر : ثم نقض هذا الأصل أحمد ، فقال : أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة ، كرجل ذكر العشاء في آخر وقت صلاة الفجر ، قال : يصلي الفجر ولا يضيع صلاتين ، أو قال : يضيع مرتين .

9096 - وقال : إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه ; لقول سعيد : لا يضيع مرتين .

9097 - وهذا يشبه مذهب أبي حنيفة في مراعاتها الابتداء بالفائتة أبدا ما لم يخف فوات صلاة الوقت .

9098 - وقال الأثرم : قيل لأحمد : إن بعض الناس يقول : إذا دخلت في صلاة وتحرمت بها ، ثم ذكرت صلاة أنسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت ، وليس عليك إعادة هذه ، فأنكره وقال : ما أعلم أحدا قاله ، إنما أعرف من قال : أنا أقطع وأنا خلف الإمام فأصلي التي ذكرت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فليصلها إذا ذكرها .

9098 - قال : وهذا شنيع أن يقطع وهو وراء إمام .

9099 - قيل له : فما تقول أنت ؟ .

9100 - قال : يتمادى مع الإمام ، فإن كان وحده قطع .

9101 - وقال الشافعي وداود : يتمادى مع الإمام ، ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه .

9102 - واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر وهو ذاكر للصبح .

9103 - وهذا لا حجة فيه ; لأن ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ، فلم يذكر فيهما ما قبلهما وأيضا فلا ترتيب بين ركعتي الفجر والصبح ، إنما الترتيب في الخمس صلوات صلاة اليوم والليلة . 9104 - واحتج أصحاب الشافعي بأن الترتيب إنما يلزم في صلاة اليوم [ ص: 300 ] والليلة في ذلك اليوم وتلك الليلة ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب ; استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائما ، فإذا انقضى سقط الترتيب عن كل من يصومه عن مرض أو سفر ، وجاز له أن يأتي به على غير نسق .

9105 - قالوا : فكذلك ترتيب الصلوات الخمس .

9106 - حدثنا عبد الله ، قال : حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا الخضر ، قال : حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا هقل ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : سمعت الزهري يقول في الذي ينسى الظهر فلا يذكرها حتى يدخل في العصر مع الإمام ، قال : يمضي في صلاة الإمام ، فإذا انصرف استقبل الظهر ثم صلى العصر .

9107 - فهذا ابن شهاب الزهري يفتي بقول ابن عمر ، وهو الذي يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ; فإن الله تعالى يقول : " وأقم الصلاة لذكري " [ طه : 14 ] .

9108 - وبهذا الحديث احتج من قدم الفائتة على صلاة الوقت .

[ ص: 301 ] 9109 - قالوا : وإن خرج الوقت ؟ .

9010 - قالوا : قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفائتة وقتا لها عند ذكرها ، فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيبدأ بالأولى منهما ، ومن أبى من ذلك فعلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعلاما منه بأن الفائتة لا يسقطها خروج الوقت ، وإنما تجب بالذكر أبدا ، وليست كالجمار والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتها فلا تقضى .

9111 - وأما ترتيبها وتقديمها على صلاة الوقت فلا .

9112 - وقد أوضحنا معنى هذا الباب بآثار عن علماء السلف في التمهيد ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية