381 - وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء إمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ، ثم يصل بعدها الأخرى .
9080 - وإن فات الوقت ، فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه ، وصلى الفائتة ، ثم عاد إليها وصلاها .
9081 - ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعا ، وقد قيل أو خمسة بدأ بها .
9082 - وإن كان فات وقت الذي حضر وقتها ، وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت .
9083 - وعلى هذا مذهب أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والليث ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم ، والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضا .
9084 - وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيب في الفوائت مع صلاة الوقت إلا بالذكر وجوب استحسان ; بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصر أو صلوات يسيرة ، أنه إن قدم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه [ ص: 298 ] للعصر التي صلاها وهو ذاكر فيها للفائتة إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيه قبل غروب الشمس .
9085 - وهذا يدلك على أن قولهم : من ذكر صلاة في صلاة أنها تنهدم أو تفسد عليه : أنه كلام ليس على ظاهره ، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس ; لأن ما ينفسد وينهدم يعاد أبدا ، وما يعاد في الوقت فإنما إعادته استحباب ، فقف على هذا الأصل .
9086 - وقال أبو حنيفة أيضا ، وأصحابه : من فاتته صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس فإن كان فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم صلى التي عليه ، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل فيها فخاف فوتها أن يتشاغل بهذه ، فإن كان ذلك أتمها ثم قضى التي ذكر .
9087 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه ، وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسد عليه .
9088 - قال أبو عمر : لأنهما يوجبان الوتر فجرت عندهما مجرى الخمس .
9089 - وقال أبو يوسف : لا تفسد عليه بذلك الوتر ولا بركعتي الفجر ، وبه يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
9090 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وجوب الترتيب ، ولم يفرق بين القليل والكثير .
9091 - واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
9092 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة إن لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه .
9093 - وذكر الأثرم أن الترتيب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل واجب في ثلاث سنين وأكثر .
9094 - وقال : لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها ; لأنها تفسد عليه .
[ ص: 299 ] 9095 - قال أبو عمر : ثم نقض هذا الأصل أحمد ، فقال : أنا آخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة ، كرجل ذكر العشاء في آخر وقت صلاة الفجر ، قال : يصلي الفجر ولا يضيع صلاتين ، أو قال : يضيع مرتين .
9096 - وقال : إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه ; لقول سعيد : لا يضيع مرتين .
9097 - وهذا يشبه مذهب أبي حنيفة في مراعاتها الابتداء بالفائتة أبدا ما لم يخف فوات صلاة الوقت .
9100 - قال : يتمادى مع الإمام ، فإن كان وحده قطع .
9101 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود : يتمادى مع الإمام ، ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه .
9102 - واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر وهو ذاكر للصبح .
9103 - وهذا لا حجة فيه ; لأن ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ، فلم يذكر فيهما ما قبلهما وأيضا فلا ترتيب بين ركعتي الفجر والصبح ، إنما الترتيب في الخمس صلوات صلاة اليوم والليلة . 9104 - واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الترتيب إنما يلزم في صلاة اليوم [ ص: 300 ] والليلة في ذلك اليوم وتلك الليلة ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب ; استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائما ، فإذا انقضى سقط الترتيب عن كل من يصومه عن مرض أو سفر ، وجاز له أن يأتي به على غير نسق .
9105 - قالوا : فكذلك ترتيب الصلوات الخمس .
9106 - حدثنا عبد الله ، قال : حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا الخضر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15453هقل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول في الذي ينسى الظهر فلا يذكرها حتى يدخل في العصر مع الإمام ، قال : يمضي في صلاة الإمام ، فإذا انصرف استقبل الظهر ثم صلى العصر .
9108 - وبهذا الحديث احتج من قدم الفائتة على صلاة الوقت .
[ ص: 301 ] 9109 - قالوا : وإن خرج الوقت ؟ .
9010 - قالوا : قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفائتة وقتا لها عند ذكرها ، فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيبدأ بالأولى منهما ، ومن أبى من ذلك فعلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعلاما منه بأن الفائتة لا يسقطها خروج الوقت ، وإنما تجب بالذكر أبدا ، وليست كالجمار والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتها فلا تقضى .
9111 - وأما ترتيبها وتقديمها على صلاة الوقت فلا .
9112 - وقد أوضحنا معنى هذا الباب بآثار عن علماء السلف في التمهيد ، والحمد لله .