3 حديث ثان 3 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951737جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن وقت صلاة الصبح . قال : فسكت [ ص: 209 ] عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان من الغد ، صلى الصبح حين طلع الفجر . ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر . ثم قال : " أين السائل عن وقت الصلاة ؟ " قال : هأنذا يا رسول الله ، فقال : " ما بين هذين وقت " .
222 - لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث ، وقد يتصل معناه من وجوه شتى : من حديث جابر ، وحديث أبي موسى ، وحديث عبد الله بن عمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي ، إلا أن فيها سؤال السائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مواقيت الصلاة جملة ، وإجابته فيها كلها على حسب ما ذكرناه من ذلك في " التمهيد " وفيها كلها في الصبح معنى حديث مالك هذا .
223 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - عن صلاة الصبح ، فذكر مثل مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار هذا سواء ، وقد ذكرنا حديث حميد من وجوه في " التمهيد " .
[ ص: 210 ] 224 - وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن النبي - عليه السلام - . والصحيح في حديث عطاء الإرسال ، كما رواه مالك ، وحديث حميد عن أنس متصل صحيح .
227 - وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من أهل الفقه ، وقد أوضحناه في " التمهيد " .
228 - وقد يكون البيان بالفعل - فيما سبيله العمل - أثبت في النفوس من القول ، دليل ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951738ليس الخبر كالمعاينة " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يروه غيره .
229 - وفي هذا الحديث أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ، وأن آخر وقتها ممدود إلى آخر الإسفار على ما مضى في الحديث الذي قبل هذا .
242 - ومال إلى ذلك بعض أصحاب مالك ، وقال به أهل الظاهر ، وخالفهم جمهور العلماء ، ونزعوا بأشياء قد ذكرتها في " التمهيد " وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه في أول الوقت - أفضل من المتأني به ، وطالب الرخصة في السعة فيه ؛ بدليل قوله عز وجل : " فاستبقوا الخيرات " ( البقرة : 148 ) وقوله : " سابقوا إلى مغفرة من ربكم " ( الحديد : 31 ) .
246 - واختلف الفقهاء في الأفضل من صلاة الصبح ، فذهب الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل من التغليس في الأزمنة كلها : الشتاء والصيف .
248 - وقد ذكرنا هذا الحديث وبينا علته على مذهب من علله في " التمهيد " .
249 - وذكروا عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أنهما كانا يسفران بالصبح جدا .
[ ص: 215 ] 250 - وكان مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، يذهبون إلى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وأبي جعفر الطبري .
252 - وذكروا عن أبي بكر ، وعمر أنهما كانا يغلسان ، وأنه لما قتل عمر أسفر بها عثمان .
253 - ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب ، وكذلك سائر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار .
254 - وقد أوضحنا معنى الإسفار في قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951744أسفروا بالفجر " في " التمهيد " واختصار ذلك أن الإسفار : التبين ، والتبين بالفجر إذا انكشف واتضح لئلا يصلي في مثله من دخول الوقت ، ومن ذلك قول العرب : أسفرت المرأة عن وجهها : إذا كشفت عنه .