[ ص: 391 ] 1086 - قد ذكرنا هذا الحديث متصلا مسندا في " التمهيد " من طرق شتى .
1087 - روى يحيى وجماعة : " مساجدنا " وروت طائفة : " مسجدنا " والمعنى واحد . و ( مساجدنا ) أعم . وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة ، و ( مساجدنا ) تفسير ( مسجدنا ) .
1088 - وفي بعض الآثار المسندة : " فلا يقربنا ولا يصلين معنا " وفي بعضها " فلا يغشانا في مساجدنا ، ولا يأتينا يمسح جبهته " .
1091 - رواه في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي ، عن مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عنه .
1092 - وفي هذا الحديث من الفقه إباحة الثوم لسائر الناس ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما امتنع من أكل الثوم والبصل لعلة ليست موجودة في غيره ، فصار ذلك خصوصا .
1093 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951870من أكله فلا يقرب هذا المسجد ; لأن قوله : " من أكل من هذه الشجرة " دليل على إباحة أكلها لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ، ويمنعون من أكل الثوم والبصل ، ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة .
1094 - وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة ، ( خلافا أيضا لأهل الظاهر الذين يوجبونها ، ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها ) .
1095 - وقد ذكرنا من أكل الثوم من السلف في " التمهيد " على حسب ما بلغنا .
[ ص: 393 ] 1096 - واختلف العلماء في معان من هذا الحديث : 1097 - فقال بعضهم : إنما خرج النهي على مسجد النبي - عليه السلام - ( من أجل جبريل ونزوله فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
1098 - وقال الجمهور : حكم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ) وسائر المساجد سواء .
1103 - وفي حديث عمر أيضا ما يدل أن كل ما يتأذى به كالمجذوم وغيره يبعد عن المسجد .
1104 - وقد شاهدت شيخنا أبا عمر الإشبيلي أحمد بن عبد الملك بن هاشم ، أفتى في رجل شكاه جيرانه ، وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده - بأن يخرج عن المسجد ويبعد عنه ، فقلت له : وما هذا وقد كان في أدبه بالسوط ما يردعه ؟ فقال : الاقتداء بحديث النبي - عليه السلام - أولى ، ونزع بحديث عمر المذكور .
1105 - وروى ابن وهب ، عن مالك : أنه سئل عن آكل الثوم يوم الجمعة ، فقال : بئس ما صنع حين أكل الثوم وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة .
1106 - وقال عنه ابن القاسم : الكراث كالثوم إذا وجد من ريحها ما يؤذيه .
1107 - وفي كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها على أنه لا زكاة فيها دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ منها الزكاة ولو أخذ منها الزكاة ما خفي عليهم ، فكانت الخضرة مما عفي عنه من الأموال ، كما عفي عن سائر العروض التي ليست للتجارة .