9611 - قال أبو عمر : معلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيا ; لأنه لا فرق من جهة الرأي والاجتهاد بين سبع في هذا وأربع ، ولا يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم له .
9612 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر في صلاة العيدين سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان : .
9613 - منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده .
9614 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الزبير عن جابر .
[ ص: 50 ] 9615 - ومن حديث عائشة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة .
9616 - ومن حديث عمرو بن عوف المزني ، رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده .
9617 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رواه عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
9618 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي . كلها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
9620 - وبهذا قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
9621 - إلا أن مالكا قال : سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث [ ص: 51 ] سبعا في الأولى ، ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في السبع لقيل : كبر ثمانيا وستا ، والله أعلم .
9622 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سوى تكبيرة الإحرام جعل القصد في الحديث إلى تكبير العيد دون شيء من التكبير المعهود في الصلاة ; لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه في هذا الحديث .
9623 - وقد روي أيضا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديث نافع هذا .
9624 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وكان يكبر إذا ركع وإذا رفع .
9625 - واتفقا على أن الخمس تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام .
9626 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كقول مالك سبع بتكبيرة الإحرام في الأولى ، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام .
9627 - إلا أن أحمد لا يوالي بين التكبير ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم .
9628 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في القراءات كقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي سواء بعد التكبير فيهما .
9629 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : التكبير في العيدين خمس في الأولى ، وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع فهي ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح والركوع في الأولى ، وثلاث تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام وتكبيرة [ ص: 52 ] الركوع ، يحرم في الأولى ويستفتح ، ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يقرأ أم القرآن وسورة ، ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد ، فإذا قام الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها ويوالي بين القراءتين .
9630 - قال أبو عمر : لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب إلا ما ذهب إليه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في السبع والخمس .
9631 - وجاء عن الصحابة في ذلك اختلاف كثير .
9632 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الأولى ، وست في الثانية .
9633 - وروي عنه أنه قال : إن شئت كبر تسعا ، وإن شئت إحدى عشرة ، وإن شئت ثلاث عشرة .
9634 - ومذهب الكوفيين ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يعلمهم التكبير في العيدين تسع تكبيرات : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، ويوالي بين القراءتين .
9635 - وعن حذيفة وأبي موسى مثله .
9636 - وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كبر في الفطر إحدى عشرة : [ ص: 53 ] ستا في الأولى وخمسا في الآخرة .
9637 - وهذا يشبه مذهب مالك ، في ذلك وكبر في الأضحى خمسا : ثلاثا في الأولى ، واثنتين في الثانية ، ويوالي بين القراءتين .
9638 - وروي عن أبي موسى وحذيفة التكبير في العيدين أربعا كتكبير الجنازة ، وبعضهم يرفع حديث أبي موسى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم .
9639 - وقال الكوفيون : هذا كقولنا إلا أن الأربع كانت سوى تكبيرة الافتتاح .
9640 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثنا هشيم ، عن ابن عون ، عن مكحول ، قال : أخبرني من شهد nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة من أصحاب الشجرة ، فسألهم عن التكبير في العيدين ، فقالوا : ثماني تكبيرات .
9641 - قال ابن عون : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين ، فقال : صدق ولكنه أغفل تكبير فاتحة الصلاة .
9642 - قال أبو عمر : قول مالك وأهل المدينة في هذا الباب روي عن جماعة سلف أهل الحجاز ، وحسبك بقول مالك هذا لا من عندنا .
9643 - وروي قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبي حنيفة عن جماعة من سلف أهل العراق من الصحابة والتابعين ، ولم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى إلا عن [ ص: 54 ] علي وحده - رضي الله عنه - وليس الإسناد عنه بالقوي .
9644 - والذي أقول في هذا الباب : أن الاختلاف في الأذان ، وأنه كله مباح لا حرج في شيء منه ، وكل أخذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذوا الوضوء واحدة واثنتين وثلاثا ، والقراءات في الصلوات وعدد ركعات قيام الليل الاختلاف عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة .
9645 - والذي أختاره في ذلك قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وبالله التوفيق .