الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 58 ] ( 6 ) وذكر في باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما

412 - عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع تكبيرات .

413 - وعن هشام بن عروة عن أبيه ، أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد .


9657 - فترجم الباب الأول بترك الصلاة ، والثاني بالرخصة ، وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء ; لأن الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى ليست من باب الصلاة في المصلى ، وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى : .

9658 - فذهب أهل المدينة إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها .

9659 - وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في المصلى قبل صلاة العيد ، ولا بعدها فسائر الناس كذلك .

9660 - وذهب الكوفيون والأوزاعي إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل الصلاة ، ويصلي بعدها إن شاء .

9661 - وقال الثوري : يصلي بعدها أربعا لا يفصل بينهن .

9662 - وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعدها .

[ ص: 59 ] 9663 - وهو قول الشافعي ، قال : يصلي قبل الجمعة وبعدها .

9664 - وبه قال داود ، ولكل واحد منهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين .

9665 - وروى أشهب وابن وهب عن مالك : إذا صلوا صلاة العيد في المطر في المسجد أو عذر فلا بأس أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها .

9666 - وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز .

9667 - قال أبو عمر : الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه ، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة ، وبالله التوفيق .

9668 - والركوع والسجود في المسجد ليس بواجب فكيف في المصلى ومن فعله فقد أحسن .

9669 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في هذا الكتاب والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية