412 - عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع تكبيرات .
413 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد .
9657 - فترجم الباب الأول بترك الصلاة ، والثاني بالرخصة ، وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء ; لأن الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى ليست من باب الصلاة في المصلى ، وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى : .
9659 - وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في المصلى قبل صلاة العيد ، ولا بعدها فسائر الناس كذلك .
9660 - وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل الصلاة ، ويصلي بعدها إن شاء .
9661 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يصلي بعدها أربعا لا يفصل بينهن .
9662 - وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعدها .
[ ص: 59 ] 9663 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : يصلي قبل الجمعة وبعدها .
9664 - وبه قال داود ، ولكل واحد منهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين .
9665 - وروى أشهب وابن وهب عن مالك : إذا صلوا صلاة العيد في المطر في المسجد أو عذر فلا بأس أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها .
9666 - وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز .
9667 - قال أبو عمر : الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه ، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة ، وبالله التوفيق .
9668 - والركوع والسجود في المسجد ليس بواجب فكيف في المصلى ومن فعله فقد أحسن .
9669 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في هذا الكتاب والحمد لله .