442 416 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي [ ص: 73 ] بهم ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين . فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها .
[ ص: 74 ] 9704 - قال مالك ، قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
9705 - هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ، ورواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه .
9706 - وممن رواه مرفوعا عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شك : nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى .
9707 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
9708 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
9709 - وقد ذكرنا أحاديثهم عنه بالأسانيد من طرق في " التمهيد " .
9710 - وذكرنا من روى مثل ذلك في صلاة الخوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من / [ ص: 75 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في " التمهيد " أيضا .
9711 - وقال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ومن كان مثله من الفقهاء جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك .
9712 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري ، وطائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يذهبون إلى جواز العمل بكل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف وهي ستة أوجه قد ذكرناها كلها من طرق في " التمهيد " وذكرنا من ذهب إليها من العلماء .
9713 - أحدها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن تابعه .
[ ص: 76 ] 9714 - والثاني حديث سهل بن أبي حثمة ومن تابعه .
9715 - والثالث حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن تابعه .
9716 - وقد ذكرنا هاهنا القائلين بها من الفقهاء مثله على حسب ما ذكرناه في " التمهيد " .
9717 - ومن القائلين به nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أيضا في تخييره ، وقال به غيرهما من الفقهاء من أصحابنا ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا كان العدو في القبلة .
9718 - والخامس حديث حذيفة وما كان مثله على ما هو مذكور في التمهيد وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فيها ، رحمه الله .
9720 - وكذلك كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية المأموم والإمام في الصلاة ، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة .
9721 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود .
9722 - ولا معنى لقول من قال : إن حديث أبي بكرة ، وحديث جابر كان في الحضر ; لأن فيه سلامه في كل ركعتين منها وقد ذكرناهما بأحسن أسانيدهما : في [ ص: 78 ] " التمهيد " .
9723 - وهما ثابتان من جهة النقل عند أهل العلم به ، وغير محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الخوف في الحضر ، ومعلوم أن صلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين ، وهذا من أحوط وجوه صلاة الخوف .
9727 - قال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب أنه حديث ورد بنقل أئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم ; ولأنه أشبه بالأصول ; لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول [ ص: 79 ] الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة وهو المعروف من سنته المجتمع عليها من سائر الصلوات ، وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتهما قبل أن يصليهما إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات وخلاف لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=952741إنما جعل الإمام ليؤتم به .
9728 - وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات على معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصار حديث سهل بن أبي حثمة مختلفا فيه ، ولم يختلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا بما جاء من شك مالك في رفعه ، وشكه في ذلك مردود إلى يقين سائر من رواه بغير شك ، والشك لا يلتفت إليه واليقين معمول عليه ، والرواية التي رويت في حديث سهل بن أبي حثمة بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواها nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=952917أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف فذكر مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد ذكرناه بإسناده في " التمهيد " .
9729 - وقالت طائفة من أهل العلم منهم : أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمام واحد وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي كل واحد [ ص: 80 ] منهما بطائفة ركعتين .
9730 - واحتجوا بقول الله - عز وجل - " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " [ النساء : 102 ] الآية 9731 - قالوا فإذا لم يكن فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ذلك لهم ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره في ذلك ، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه فيه غيره ، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه وليس أحد بعده يقوم بالفضل مقامه ، والناس بعده تستوي أحوال أهل الفضل منهم أو تتقارب .
9732 - وليس بالناس حاجة إلى إمام واحد عند الخوف بل يصلي بطائفة من شاءوا ، وتحترس الأخرى فإذا فرغت صلى بالناس منهم من يقدمونه كذلك .
9733 - هذه جملة من احتج به من ذهب مذهب أبي يوسف في ذلك . ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم " [ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده .
[ ص: 81 ] 9736 - وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عند أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا اشتد خوفه ، كما يسقط عنه النزول إلى الأرض لقوله عز وجل : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [ البقرة : 239 ] .
9737 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف .
9739 - وبذلك قال أهل الظاهر لعموم قوله " فإن خفتم " .
9740 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا يصلي أحد في حال المسابقة .
9741 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في هذه المسألة نحو قول مالك .
9742 - ومن قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع .
9743 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف فإن شغلهم القتال صلوا فرادى ، فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا .
9744 - وقد زدنا هذا الباب إيضاحا بالمسائل عن العلماء في " التمهيد " .
[ ص: 82 ] 9745 - وأحسن الناس صفة لحال الخوف الذي لا يجوز فيه الصلاة إلا بالأرض إلى القبلة وتحرس أحد الطائفتين فيه الأخرى ، ولحال شدة الخوف الذي يجوز فيه الصلاة راكبا وراجلا مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتابه ، فإنه قد وصف الحالتين صفة بينة واضحة . وقد أوردنا ذلك عنه وعن غيره في " التمهيد " ، والحمد لله .