9747 - وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم .
9748 - وقد بان فساد ما ذهبوا إليه بالحديث الثابت أن يوم الخندق قبل صلاة الخوف وقبل نزول الآية فيه .
9749 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا الميمون بن حمزة ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة ، قال : حدثنا إسماعيل بن يحيى المدني ، [ ص: 83 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12523أحمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
9750 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952919حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله - عز وجل - " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا " [ الأحزاب : 25 ] قال : فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف ( فرجالا أو ركبانا ) [ البقرة : 239 ] .
9752 - هكذا قال هشيم في هذا الحديث فأذن ثم أقام فصلى الظهر . فذكر الأذان للظهر وحدها .
9753 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن هشيم سواء ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، فرواه عن أبي الزبير بإسناده ، وقال فيه : فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ، ولم يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها ، وإنما ذكر الإقامة فيها وحدها .
9754 - ومعلوم أن الظهر والعصر والمغرب فوائت وأن العشاء صليت في وقتها .
9754 - وقد مضى القول في صدر هذا الكتاب في هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف العلماء في الأذان للفوائت من الصلاة هناك ، فلا معنى لإعادته هنا .