9913 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في مسند حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى ، عن مروان بن عبد الله ، عن إسحاق ، ولم يقل ذلك عنه أحد - فيما علمت - غيره .
9914 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، فذكر فيه الصلاة .
9915 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عباد بن تميم ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، عن عاصم الأنصاري المازني ، وذكرا فيه الصلاة .
[ ص: 130 ] 9916 - وقد ذكرنا الأحاديث بذلك من طرق في " التمهيد " .
9917 - وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرها ، والحجة في قول من أثبت وحفظ ، ومن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
9920 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن عباد بن تميم ، عن عمه : nindex.php?page=hadith&LINKID=952956أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه .
[ ص: 131 ] 9921 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد - وهو القطان - عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - عن أبي بكر بن محمد بن عباد بن تميم ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=952957أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة .
9922 - وقال أبو عمر : أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والقرية إلى الله - عز وجل - بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة مسنونة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعملها الخلفاء بعده .
9223 - واختلفوا في الاستسقاء في الصلاة .
[ ص: 132 ] 9924 - فقال أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاة ، ولكن يخرج الإمام بالناس ويدعون الله ، عز وجل .
9925 - وروي ذلك عن طائفة من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وغيره .
9926 - ذكر أبو بكر قال : حدثنا جرير بن المغيرة ، عن أسلم العجلي ، قال : خرج أناس يستسقون وخرج إبراهيم معهم ، فلما فرغوا قاموا يصلون فرجع إبراهيم ولم يصل معهم .
9927 - وحجتهم حديث مالك وما كان مثله لم يذكروا فيه الصلاة .
9929 واحتجوا أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خرج يستسقي فلم يصل .
9930 - ذكره أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن عيسى بن حفص بن عاصم ، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نستسقي فما زاد على استسقاء .
9931 - وقال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج يستسقي فصعد المنبر فقال : استغفروا الله ربكم إنه [ ص: 133 ] كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا . ثم نزل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لو استسقيت ؟ فقال لقد طلبته بمجاديح السماء الذي ينزل فيها القطر .
9932 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن عمر خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فقالوا : ما رأيناك استسقيت ؟ فقال عمر : لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي ينزل بها القطر ثم قرأ : " استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا " [ نوح : 12 ]
9933 - قال أبو عمر : ليس في هذا الحديث عن عمر أنه لم يصل ، ولا أنه لم ير الصلاة ، وإنما فيه صفة الدعاء في الاستسقاء ، وليس من لم يشهر حجة على من شهر وحفظ ، وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة .
9942 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .
9943 - وقال داود : إن شاء كبر كما يكبر في العيدين ، وإن شاء كبر تكبيرة واحدة كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح .
[ ص: 136 ] 9944 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
9946 - وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في " التمهيد " .
[ ص: 137 ] 9947 - وليس عندي فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى ; لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد ، بمعنى ما روى ، وقد تابعه من ذكرنا معه .
9948 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك ، وأصحابهما : يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة يجعل اليمين على الشمال ، وما على الشمال على اليمين . ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام .
9949 - هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق . وقال بمصر : ينكس الإمام رداءه فيجعل أعلاه أسفله ويجعل ما منه على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر .
9950 - قال : وإن جعل ما على يمينه على يساره ولم ينكبه أجزأه .
9951 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يحول الإمام رداءه ولا يحولوا أرديتهم ، وهو قول محمد بن الحسن ، وكذلك قال أبو يوسف إلا أنه قال : يحوله الإمام إذا مضى صدر من الخطبة .
9952 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحول رداءه وهو مستقبل القبلة في الخطبة الثانية عند فراغه منها أو قرب ذلك ويحول الناس .
[ ص: 138 ] 9953 - قال أبو عمر : قوله في الحديث : وحول رداءه يقتضي ما عليه جمهور الفقهاء من تحويل ما على اليمين منه على الشمال .
9954 - وقد روي ذلك منصوصا عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
9955 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد والمسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عباد بن تميم ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952960عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين .
9956 - وزاد المسعودي قلت : لأبي بكر أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله ؟ قال : بل جعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال .
9958 - ففي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه لنكسها وجعل أعلاها أسفلها .
[ ص: 139 ] 9959 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية .
9960 - وذكره أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن الدراوردي .
9961 - ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس .
9962 - والخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال : الخروج إليها عند زوال الشمس .
9963 - واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء ، فأجاز ذلك [ ص: 140 ] بعضهم وممن أجازه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ومكحول .
9964 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : إن خرجوا عزل بهم عن مصلى المسلمين .
9965 - وقال إسحاق : لا يؤمروا بالخروج إلا ينهوا عنه .
9966 - وكرهت طائفة من أهل العلم خروجهم إلى الاستسقاء منهم : أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
9967 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم .
9968 - وقال محمد بن الحسن : لا يتقرب إلى الله - عز وجل - ويرجى ما عنده من الخير بدعاء أهل الكفر .
9972 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يسقوا ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع في كل منها كما صنع في الأول .
9973 - وقال إسحاق : لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة ، ولكن يجتمعون في مساجدهم ، فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله - عز وجل - ودعوا أو يدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس .