467 442 - عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة [ ص: 251 ] زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء ، لمنعهن المساجد : كما منعه نساء بني إسرائيل .
[ ص: 252 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، فقلت لعمرة : أومنع نساء بني إسرائيل المساجد ؟ قالت : نعم .
10299 - وهذا مما لا خلاف فيه ، وفيه أن أحوال الناس تغيرت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء ورجالا .
10300 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دفناه حتى تغيرت قلوبنا .
10310 - وروى عنه أشهب ، قال : تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد ، وتخرج الشابة مرة بعد مرة . وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها .
10311 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا .
10312 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان .
10313 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أكره للنساء الخروج إلى العيدين .
10314 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أكره اليوم للنساء الخروج في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها .
10315 - وذكر محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، قال : كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد فأما اليوم فإني أكرهه ، وأكره لهن [ ص: 255 ] شهود الجمعة والصلاة المكتوبة بالجماعة ، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا .
10316 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة أنه قال : خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في غير ذلك مكتوبة ولغيرها .
10318 - وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة .
10318 - وقد زدنا هذا الباب بيانا بالآثار في " التمهيد " والحمد لله .