[ ص: 38 ] 37 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951889من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر " .
1281 - عند بعض شيوخنا في حديث أبي الزناد : " فليجعل في أنفه ماء " وبعضهم ليس عنده " ماء " . والمعنى قائم .
1282 - وأما قوله : " ثم لينثر " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " فليستنثر " فإنه يقال : نثر واستنثر بمعنى واحد ، وهو دفع ما استنشقه من الماء بريح الأنف .
1283 - وليس في الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق ، ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق ، ولفظ الاستنشاق موجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي حديث أبي رزين العقيلي .
1284 - ويؤخذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " تمضمض واستنشق " من حديث عثمان ، وعلي ، وعائشة ، وغيرهم .
1290 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في " التمهيد " .
1291 - وقد جمعها nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديث عثمان فجود .
1292 - حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال ، حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة ، حدثنا عثمان عن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي عن حمران أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان دعا [ ص: 41 ] بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنثر ، وذكر تمام الحديث .
1293 - واختلف العلماء فيمن ترك الاستنشاق والاستنثار في وضوئه ناسيا أو عامدا : أعاد الوضوء ، وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيد في الاستنثار خاصة دون المضمضة ، وهو قول داود في الاستنثار خاصة .
1294 - وكان أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة دون الوضوء .
1295 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وطائفة يوجبونهما في الوضوء والجنابة معا .
1296 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأكثر أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى أنه لا فرض في الوضوء واجب إلا ما ذكر الله في القرآن وذلك غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين .
1297 - وقد أوضحنا معاني أقوالهم وعيون احتجاج كل واحد منهم فيما تقدم من هذا الباب ، والحمد لله .
1298 - وأما قوله : " ومن استجمر فليوتر " فمعنى الاستجمار : إزالة الأذى من المخرج بالأحجار . والجمار عند العرب : الحجارة الصغار .
1299 - وقد ذكرنا تصريف هذه اللفظة في اللغة وشواهد الشعر على ذلك في التمهيد .
[ ص: 42 ] 1300 - والاستجمار : هو الاستنجاء ، وهو إزالة النجو من المخرج بالماء أو بالأحجار .
1301 - واختلف الفقهاء في ذلك : هل هو فرض واجب أو سنة مسنونة ؟ .
1302 - فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب فرضا ، وأنه سنة لا ينبغي تركها . وتاركها مسيء ، فإن صلى كذلك فلا إعادة عليه ، إلا أن مالكا يستحب له الإعادة في الوقت . وعلى ذلك أصحابه .
1303 - وأبو حنيفة يراعي [ أن يكون ] ما خرج عن في المخرج مقدار الدرهم ، على أصله . وسيأتي ذكره في موضعه .
1304 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : الاستنجاء واجب ، ولا تجزئ صلاة من صلى دون أن يستنجي بالأحجار أو بالماء . والمخرج مخصوص بالأحجار عند الجميع .
1305 - ويجوز عند مالك ، وأبي حنيفة ، الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجو ، لأن الوتر يقع على الواحد ، فما فوقه من الوتر عندهم مستحب وليس بواجب .
1306 - وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - " من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج " .
[ ص: 43 ] 1307 - وقد ذكرناه بإسناده في " التمهيد " .
1308 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي .
[ ص: 44 ] 1310 - وقال مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة فجائز الاستنجاء به ما لم يكن مأكولا .
1311 - وقال مالك ، وأبو حنيفة : إن استنجى بعظم أجزأه ، وبئس ما صنع .
1312 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزئ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .
1313 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : كل طاهر ، ونجس أزال النجو أجزأ .
1315 - ولا فرق عند مالك ، وأبي حنيفة في مخرج البول والغائط بين المعتادات وغير المعتادات : أن الأحجار تجزئ فيها ، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
1316 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا يجزئ فيما عدا الغائط والبول إلا الماء ، وكذلك ما عدا المخرج وما حوله مما يمكن التحفظ منه فإنه لا يجزئ فيه الأحجار ولا يجزئ فيه إلا الماء .
1317 - وسيأتي حكم المذي في موضعه إن شاء الله .
1318 - وحكى ابن خواز بنداذ عن مالك وأصحابه أن ما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب والعادة لا يجزئ فيه إلا الماء ، ولم أر عن مالك هذا القياس .
[ ص: 45 ] 1319 - وقالت طائفة من أصحابنا : إن الأحجار تجزئ في مثل ذلك ، لأن ما لا يمكنه التحفظ منه مثل الشعر وما يقرب منه حكمه حكم المخرج .
1320 - واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : فمنهم من قال تجزئ فيه الأحجار ، ومنهم من أبى ذلك .