10953 - قد ذكرنا في ( التمهيد ) من روى هذا الحديث مسندا من رواية مالك ، وغيره ولم يسنده في ( الموطأ ) عن مالك إلا سعيد بن [ ص: 180 ] عفير رواه عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة ، ورواه [ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي ، وإسحاق بن عيسى في غير الموطأ عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، وهو عن عائشة أصح .
10954 - ورواه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة .
10955 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه قال : غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميص وكفن في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، [ ص: 182 ] وثوب حبرة ، وصلي عليه بغير إمام .
10956 - وروى عبد الرزاق أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت محمد بن علي بن حسين أبا جعفر يقول : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب قيل ما هن قال : قد اختلفوا فيهن منهن قميص قلت وعمامة قال لا ، ثوبين سوى القميص .
10957 - قال عبد الرزاق : وهو القميص الذي غسل فيه .
10958 - قال أبو عمر : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة وربطتين وروي أنه كفن في برد أحمر ، وقيل برد أسود ، وغير ذلك مما جاء في أحاديث ليس منها شيء يحتج به من وجه انقطاعها وضعف أسانيد أكثرها .
10962 - ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة ، وسيأتي وصف غسل الميت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية بعد هذا إن شاء الله .
10963 - وقد زعم بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك القميص الذي غسل فيه ، وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب ، واحتج بالحديث [ ص: 184 ] المأثور في ذلك أنهم نودوا ألا ينزعوا القميص .
10964 - وهذا يعارضه ما هو أثبت منه من جهة النقل ، وهو حديث عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا ينفي أن يكون في أثوابه قميص .
10965 - وتوجيه الحديثين عندي : أي : لا تنزعوا القميص حتى تغسلوه فيه .
10966 - وكذلك جاء الحديث أنه غسل في قميصه فاقتصر في هذا الحديث على ذكر الغسل خاصة مع حديث عائشة ( ليس فيها قميص ) يعني في أكفانه .
10967 - وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=15360أبو أحمد الموفق nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي : ما الذي صح عندكم في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإن عبد العزيز الهاشمي يقول : إنه كفن في خمسة أثواب ، منها : قميص وعمامة ، فقال إسماعيل : الذي صح عندنا أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة .
10968 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال [ ص: 185 ] كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه ، وحلة بحرانية .
10969 - وهذا الحديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، وليس ممن يحتج به إذا عارضه من هو أثبت منه لضعفه . وحديث عائشة ثابت من جهة الإسناد .
10970 - ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه ، وثياب الكفن غير مبلولة ، وبالله التوفيق .