الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
517 [ ص: 176 ] [ ص: 177 ] 16 - كتاب الجنائز

[ ص: 178 ] [ ص: 179 ] ( 1 - باب غسل الميت )

486 - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص .


10953 - قد ذكرنا في ( التمهيد ) من روى هذا الحديث مسندا من رواية مالك ، وغيره ولم يسنده في ( الموطأ ) عن مالك إلا سعيد بن [ ص: 180 ] عفير رواه عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة ، ورواه [ ص: 181 ] الوحاظي ، وإسحاق بن عيسى في غير الموطأ عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، وهو عن عائشة أصح .

10954 - ورواه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة .

10955 - وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميص وكفن في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، [ ص: 182 ] وثوب حبرة ، وصلي عليه بغير إمام .

10956 - وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال : سمعت محمد بن علي بن حسين أبا جعفر يقول : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب قيل ما هن قال : قد اختلفوا فيهن منهن قميص قلت وعمامة قال لا ، ثوبين سوى القميص .

10957 - قال عبد الرزاق : وهو القميص الذي غسل فيه .

10958 - قال أبو عمر : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة وربطتين وروي أنه كفن في برد أحمر ، وقيل برد أسود ، وغير ذلك مما جاء في أحاديث ليس منها شيء يحتج به من وجه انقطاعها وضعف أسانيد أكثرها .

10959 - وأصح شيء فيما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عروة عن عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .

10960 - وسنوضح ذلك في باب الكفن إن شاء الله .

[ ص: 183 ] 10961 - قال أبو عمر : السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت ، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره ، فإن غسل في قميص فحسن وستره كله حسن ، وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته .

10962 - ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة ، وسيأتي وصف غسل الميت في حديث أم عطية بعد هذا إن شاء الله .

10963 - وقد زعم بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك القميص الذي غسل فيه ، وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب ، واحتج بالحديث [ ص: 184 ] المأثور في ذلك أنهم نودوا ألا ينزعوا القميص .

10964 - وهذا يعارضه ما هو أثبت منه من جهة النقل ، وهو حديث عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا ينفي أن يكون في أثوابه قميص .

10965 - وتوجيه الحديثين عندي : أي : لا تنزعوا القميص حتى تغسلوه فيه .

10966 - وكذلك جاء الحديث أنه غسل في قميصه فاقتصر في هذا الحديث على ذكر الغسل خاصة مع حديث عائشة ( ليس فيها قميص ) يعني في أكفانه .

10967 - وقد سأل أبو أحمد الموفق إسماعيل بن إسحاق القاضي : ما الذي صح عندكم في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإن عبد العزيز الهاشمي يقول : إنه كفن في خمسة أثواب ، منها : قميص وعمامة ، فقال إسماعيل : الذي صح عندنا أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة .

10968 - وقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال [ ص: 185 ] كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه ، وحلة بحرانية .

10969 - وهذا الحديث انفرد به يزيد بن أبي زياد ، وليس ممن يحتج به إذا عارضه من هو أثبت منه لضعفه . وحديث عائشة ثابت من جهة الإسناد .

10970 - ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه ، وثياب الكفن غير مبلولة ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية