10971 - قال أبو عمر : لم يذكر مالك في حديثه هذا من كانت المتوفاة التي غسلتها nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 188 ] 10972 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن أيوب في هذا الحديث ، أنها زينب ابنته .
10973 - وذكر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، [ ص: 189 ] وذلك مذكور في ( التمهيد ) .
10974 - وكل الرواة لهذا الحديث عن مالك قالوا فيه بعد قوله : " أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " : وسقط ليحيى بن يحيى " إن رأيتن ذلك " وهو مما عد من سقطه .
10975 - وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى اجتهاد الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها ، والله أعلم .
10976 - وأما ابنته ( عليه الصلاة والسلام ) التي شهدت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية غسلها فهي زينب .
10978 - وقال بعض أهل السير : هي أم كلثوم ، والله أعلم .
10979 - قال أبو عمر : وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة ، فإنها توفيت بعده بستة أشهر ، وقيل بثمانية أشهر .
10980 - ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية لأنه كان ببدر .
10981 - وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة .
10982 - ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية هذا ، فعليه عدلوا في غسل الموتى .
[ ص: 190 ] 10983 - وقد روى أيوب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث فقالوا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر ، ومن ذلك إن رأيتن ذلك . ولا يحفظ ذكر السبع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عنها .
10984 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه وكان حافظا وكان ممن يرويه أيضا عن حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في هذا الحديث قولها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953163ومشطنا رأسها ثلاثة قرون " ، ليس ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ويروي عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية سائر الحديث كما رواه مالك وغيره عن أيوب عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وقد ذكرنا الآثار بذلك كله عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن أخته nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين في ( التمهيد ) .
10986 - واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع [ ص: 191 ] غسلات ، فقال منهم قائلون : أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات ، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولم يعد غسله .
10987 - وممن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك .
10988 - ومنهم من قال : يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله ، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل .
10989 - قالوا : ويغسل مخرجه من ذلك الحدث بالماء ثم يوضأ وتجزئ الأحجار في ذلك .
[ ص: 192 ] 10990 - وقال ابن القاسم : إن وضئ من الحدث فحسن ، وإنما هو الغسل .
10991 - قال أبو عمر : لأنها عبادة عن الحي فقد أداها ، وليس على الميت عبادة .
10993 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله .
10994 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات ولا يزاد على سبع ، فإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده ، فإن خرج منه شيء بعدما كفن دفع ولم يلتفت إلى ذلك ، وهو قول إسحاق .
10995 - وكل قول من هذه الأقاويل قد روي عن جماعة من التابعين على ما ذكرنا عنهم بالأسانيد في كتاب ( التمهيد ) ووضعنا هناك في غسل الميت وجوها ذكرناها عن العلماء ، ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك .
10997 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث ليس في شيء منها كافور ، وإنما الكافور عنده في الحنوط ، [ ص: 193 ] إلا في شيء من الماء ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه .
10998 - ولا معنى لقولهم ، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي غسلن ابنته : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953165واجعلن في الآخرة كافورا " ، وعلى هذا أكثر العلماء أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، والثالثة بماء فيه كافور ، ومنهم من يجعل الأولى بالماء والسدر ، والثانية بالماء القراح ، والثالثة بالماء والكافور ، ومنهم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر ، ورووا في ذلك حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر .
10999 - وقد روى قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، أنه كان يأخذ الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين ، والثالثة بالماء والسدر والكافور .
11000 - وذكره أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية .
11003 - ثم قال : ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ولا أحسن منه ، فيه " ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " . ثم قال : ما أحسنه .
[ ص: 194 ] 11004 - قال أبو عمر : يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ثم أيوب بعده ، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه .
11005 - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في غسل الميت قال : توضع خرقة على فرجه ، وأخرى على وجهه ، فإذا أراد أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة ، ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدميه ، يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة عن فرجه ، ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه ، ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بالماء إذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله المرة الثانية بماء فيه كافور .
11006 - قال : والمرأة والرجل في ذلك سواء ، فإذا فرغ الغاسل اغتسل إن شاء أو توضأ .
11007 - وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر ، والواحدة السابعة تجزئ .
11008 - وقال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يغطى وجه الميت ؟ قال : لا . إنما يغطى من سرته إلى ركبتيه .
11009 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز ، وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين للرجل إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق فيهم .
[ ص: 195 ] 11010 - وقد روي معنى الإجماع الذي ذكرنا من أخبار الآحاد العدول .
11011 - منها حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تنظر إلى فرج حي ولا ميت " .
11021 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى " أشعرنها إياه " أتؤزر ؟ قال : لا أراه إلا قال : الففنها فيه .
11022 - وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر .
[ ص: 197 ] 11023 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : الحقو فوق الدرع .
11024 - وقد خالفه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والناس ، فجعلوا الحقو يلي أسفلها مباشرا لها .
11025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة ، وهو سبنية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينا أن يخرج منها شيء بعد أن يحشى أسفلها بكرسف ، ثم يلف النطاق على عجزها إلى قرب من ركبتيها .
11026 - قال : وهو أحد الخمسة الأثواب التي تكفن فيها المرأة .
11027 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : يلف ذلك على عجزها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ، ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل .
11028 - قال : ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر ، لأنها تصلي في الدرع والخمار ، ولا تصلي في الدرع والمئزر .
11030 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا لم يجد امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ، غسلها زوجها وابنها .
11031 - وخالفهم آخرون ، فقالوا : غسل الزوج أولى من غسل النساء لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أوصى بأن تغسله زوجه أسماء ، وكذلك فاطمة أوصت بأن يغسلها بعلها علي ، فغسلت nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر ، وغسل علي فاطمة .