11033 - قال أبو عمر : هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم .
11034 - وكذلك روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته .
11035 - ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها .
[ ص: 199 ] 11037 - فقال أكثرهم : جائز أن يغسل الرجل امرأته كما جاز أن تغسله .
11038 - فمن قال بذلك منهم : مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود .
11039 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
11040 - واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، روي عنه : لا يغسلها ، وروي عنه : يغسلها .
11041 - وحجتهم أن عليا غسل فاطمة ( رضي الله عنهما ) ، وقياسا على غسل المرأة زوجها لأنهما زوجان .
11042 - وقال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تغسله ولا يغسلها ، لأنه ليس في عدة منها .
11043 - وهذا لا حجة فيه لأنها في حكم فيه الزوجية ليس في عدة منها ، بدليل الموارثة لا في حكم المبتوتة .
11044 - واعتل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبو حنيفة بأن لزوجها أن يتزوج أختها ، فلذلك لا يغسلها ، وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له .
11047 - قد روى ابن نافع عن مالك ، أنه يغسلها وأنها تغسله إن كان الطلاق رجعيا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
[ ص: 200 ] 11048 - وقال ابن القاسم : لا تغسله .
11049 - وإن كان الطلاق رجعيا قال : وهو قياس من قول مالك : لأنه ليس له أن يراها عنده .
11050 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11051 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس " أنها سألت من حضرها من المهاجرين والأنصار هل عليها من غسل حين غسلت زوجها ، فقالوا : لا " .
11052 - فإن هذا موضع اختلف فيه الفقهاء ، فقال منهم قائلون " : كل من غسل ميتا فعليه الغسل .
11053 - قالوا : وإنما أسقط المهاجرون والأنصار - الذين حضروا غسل أسماء لزوجها - الغسل عنها لما ذكرت لهم لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد .
11055 - واختلف قول مالك في ذلك فذكر العتبي عن ابن القاسم قال : قال مالك : أرى على من غسل ميتا أن يغتسل .
[ ص: 201 ] 11056 - قال ابن القاسم : ولم أره يأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ويقول : لم أدرك الناس إلا على الغسل .
11057 - قال ابن القاسم : وهو أحب ما فيه إلي .
11058 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك قال : يغتسل من غسل الميت أحب إلينا .
11059 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يقول : يغتسل من غسل الميت إذا فرغ منه وهو العمل عندنا .
11060 - وروى أهل المدينة عن مالك أنه لا غسل على من غسل ميتا وإن اغتسل فحسن .
11061 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو غيره في ذلك .
11062 - وذكر المزني أن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبره عن مالك أنه كان يرى الغسل على من غسل الميت .
11063 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : غسل على من غسل ميتا .
11064 - واختلف الصحابة في ذلك أيضا .
11065 - روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يأمر بالغسل من غسل الميت .
11066 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ، أنه لا غسل على من غسل الميت .
[ ص: 202 ] 11067 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فروي من حديث العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ودون العلاء زهير بن محمد ، وليس بحجة .
11068 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن أصحاب سهيل من يرويه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
11071 - وقد روى شعبة عن يزيد الرشك عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة قالت : سألت عائشة أيغتسل من غسل الميت ؟ قالت : لا .
11072 - فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة ، لأنه لو صح عنها ما خالفته ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا [ ص: 203 ] أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه ولا اتفق العلماء على إيجابها ، والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها ، وبالله التوفيق .