11098 - ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .
110999 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم استخرجوه منها .
[ ص: 209 ] 11102 - وما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب - يعني ابن خالد - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان في وصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب في صحاريين وبرد فكفنوني في ثلاثة أثواب .
11103 - قال أبو عمر : كان علي ( رضي الله عنه ) غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس وأبوه عباس ، وهم أعلم بذلك ، والله أعلم .
11104 - وقد اتفقت عائشة معهم على أن لا قميص في كفنه ، وإن قولها في هذا الحديث " بيض سحولية " وقد روي عنها من وجوه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وغيره أنها من كرسف ( وهو القطن ) وأما السحولية فهي البيض .
11105 - قال المسيب بن علس :
في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل
والسحل الثوب الأبيض . شبه الطريق به .
[ ص: 210 ] 11106 - وقد قيل : إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن وتنسب إليها .
11107 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وغيره عن أبيه عن عائشة ، فقال فيه : " ثلاثة أثواب سحولية " لم يقل بيض ، فإذا كان السحل الأبيض استغني عن ذكر البيض .
11108 - وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث ، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا ولا يتعدى وما ستر العورة أجزأ عندهم من الحي والميت .
11109 - وأما ما يستحبونه من الكفن ، فقال مالك ( رحمه الله ) ، ليس في كفن الميت حد ، ويستحب الوتر .
11110 - وفي رواية أخرى عنه : أحب إلي أن يكون كفن الرجل في ثلاثة أثواب ، ولا أحب أن يكون في أقل من ثلاثة أثواب ، فإن كفن في ثوبين فلا بأس ، قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء اثنين في ثوب .
11111 - قال : ولا بأس بالقميص في الكفن ، ويكفن معه بثوبين فوقه .
11112 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة أثواب ، وأدنى ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة في ثلاثة أثواب .
11113 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب ، وهو آخر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 211 ] 11114 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أحب إلي أن لا يتجاوز في كفن المرأة خمسة أثواب والثوب الواحد يجزئ .
11115 - واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية القميص في الكفن ، وهو قول مالك ، وزعم أصحابه أن العمامة عندهم في كفن الميت معروفة بالمدينة ، وكذلك الخمار للمرأة ، واستحبوا أن يقمص الميت .
11116 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعمم الميت ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح لا يعممان .
11117 - وكفن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنه واقدا في خمسة أثواب ، قميص وثلاث لفائف وعمامة .
11118 - وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه .
11119 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب بيض ، ليس فيها عمامة ولا قميص ، فإن ذلك الذي اختاره الله ( عز وجل ) لنبيه ، واختاره له أصحابه ( رضي الله عنهم ) .
11121 - وقد أجمعوا أن لا تخاط اللفائف ، فدل على أن القميص ليس مما يختار لأنه مخيط ولا حرج في شيء مما استحبوه ، وإن كانوا قد اختلفوا فيه ، وبالله التوفيق .