1435 - ولم يختلف الرواة لهذا الحديث عن مالك في الموطأ وغيره في قوله : " فليغسل يده " ، ولم يقل مرة ولا مرتين ولا ثلاثا . وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
1436 - وقد ذكرنا في التمهيد من تابعه على ذلك من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن قال فيه : مرتين ، ومن قال فيه : ثلاثا ، كل ذلك بالأسانيد الصحاح .
[ ص: 69 ] 1437 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بإسناده فقال فيه : ثلاثا فقط وجعله على حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري في ذلك .
1438 - وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم لقوله : " فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه " ، وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نوما .