522 490 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض : في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ [ ص: 213 ] فقالت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، فقال أبو بكر : خذوا هذا الثوب ( لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران ) فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين ، فقالت عائشة : وما هذا ؟ فقال أبو بكر : الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وإنما هو للمهلة .
11122 - وروى سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر سألها : في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : في ثلاثة أثواب سحولية قال : فكفنوني في ثلاثة أثواب .
11134 - وقوله : فإنما هو للمهلة ، فإنه أراد الصديد ، ولا وجه لكسر الميم في المهلة غير ذلك ، وبضم الميم شبه الصديد بعكر الزيت وهو المهل والمهلة ، والرواية بكسر الميم .
11135 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : لا ينبغي لمن لم يجد أن ينقص الميت من ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا لا يجعل له إزار ولا سراويل ولا عمامة ، ولكن يدرج كما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب ، كذلك ينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة عن خمسة أثواب درع وخمار وثلاث لفائف يخمر رأسها بالخمار ، وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط من جوانبه ، وأحد اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل .
[ ص: 216 ] 11136 - قال عيسى : والكفن من رأس المال يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من رأس مال الميت تكون وسطا .
11137 - قال أبو عمر : قول عيسى في هذا الباب كله حسن ، وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال ، ومن قال : إنه من الثلث ، فليس بشيء ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة قصيرة كفنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يلتفت إلى غريم ولا وارث .