الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
528 [ ص: 225 ] ( 4 ) باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار

492 - مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها : أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ، ولا تذروا على كفني حناطا ، ولا تتبعوني بنار .


11179 - قال أبو عمر : روي عن عائشة أنها أوصت لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار .

11180 - وقول عائشة مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجمير ثياب الميت وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار .

التالي السابق


الخدمات العلمية