11275 - قال أبو عمر : وصل هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، ولم يختلف على مالك في إرساله في الموطأ .
[ ص: 245 ] 11276 - وهذا حديث مسند متصل من وجوه ، قد ذكرت أكثرها في ( التمهيد ) .
[ ص: 246 ] 11284 - وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة ، وهذا عند كل من أجازه ورآه ، وإنما هو بقرب ذلك على ما جاءت به الآثار عن السلف - رحمهم الله - في مثل ذلك .
11288 - فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : لا تعاد الصلاة على الجنازة ، ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها ولا على القبر .
11289 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
11290 - قال ابن القاسم : قلت لمالك : فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل .
11291 - قال أبو عمر : ما رواه ابن القاسم عن مالك في أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه .
11292 - وذكر عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن إذا فاتته الصلاة على الجنازة لم يصل عليها .
[ ص: 247 ] 11293 - وكان قتادة يصلي عليها .
11294 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف .
11295 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء .
11296 - وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب صاحب مالك ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي ، وسائر أصحاب الحديث .
11297 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي - عليه السلام - من ستة وجوه حسان كلها .
[ ص: 248 ] 11298 - قال أبو عمر : قد ذكرتها كلها بالأسانيد الجياد في ( التمهيد ) وذكرت أيضا ثلاثة أوجه حسان مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتمت تسعة .
[ ص: 249 ] [ ص: 250 ] [ ص: 251 ] 11299 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقرظة بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وسلمان بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، أنهم أجازوا الصلاة على القبر وصلوا عليه .
11300 - وقد ذكرنا ذلك عنهم بالأسانيد .
11301 - ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبو جمرة الضبعي .
11302 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار قال : حدثنا يحيى بن محمد قال : توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه ، فصلي عليه بالعقيق وأرسل إليه بالمدينة ليصلى عليه في البقيع ويدفن في البقيع .
11303 - قال أبو عمر : أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن ، وأكثر ما قالوا في ذلك شهر .
11304 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصلى على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن ، وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر .
[ ص: 252 ] 11305 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار فقيه أهل بلدنا : من دفن ولم يصل عليه من قتيل أو ميت ، فإني أرى أن يصلي على قبره .
11306 - قال : وقد بلغني ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة .
11307 - وقد روى ابن وهب عن مالك قال : من فاتته الصلاة على الجنازة فليصل على القبر إذا كان قريبا اليوم والليلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة .
11309 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : قلت ليحيى بن سعيد : ترى الصلاة على القبر ؟ قال : لا . ولا أرى على من صلى عليه شيئا ، وليس الناس على هذا اليوم وأنا أكره شيئا يخالف الناس .
11310 - قال أبو عمر : من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها ، فمباح ذلك له لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا اتفق الجميع على كراهيته ، بل الآثار المسندة تجيز ذلك ، وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا بدليل لا معارض له ، وبالله التوفيق .
11320 - إلا أنهم يقولون : إذا كبر الإمام خمسا فلا يقضي إلا أربعا .
11321 - والحجة لرواية أشهب والمزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن التكبيرة الأولى بمنزلة الإحرام ، فينبغي أن يفعلها على كل حال ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه ، لأن من فاتته ركعة من صلاته لم يقضها إلا بعد سلام إمامه .
11322 - واختلفوا إذا رفعت الجنازة ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يقضي ما فاته تكبيرا متتابعا ولا يدعو فيما بين التكبير .
11323 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، في رواية إبراهيم ، وحماد ، وعطاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
11324 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11325 - وقال أبو حنيفة : يقضي ما بقي عليه من التكبير إلا أنه قال يدعو للميت بين التكبير .
11326 - ورواه المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11327 - وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قضاء التكبير دون [ ص: 255 ] الدعاء ، لأن من قال تقضي تكبيرا متتابعا لا يدعو عنده بين التكبير .
11328 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عن مالك الوجهين قال : قال مالك : من فاته بعض التكبير على الجنازة إن قضاه تسعا فحسن ، وإن دعا بين تكبيراته فحسن ، ومن استطاع الدعاء صنعه .
11329 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يريد دعاء مخفيا .
11330 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه .
11331 - وقال الحسن : يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه .
11332 - قال أبو عمر : قد روي فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة أنه لا يقضي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحسن ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
11333 - ورواه جابر الجعفي عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
11334 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وقال : لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش حتى يقضي من فاته .
11335 - قال : ومن قال يقضي تكبيرا متتابعا ولا يقضي الدعاء ، فقد ترك ما يعلم من سنة الصلاة على الجنائز قال : وإذا رفع الميت فلمن يدعي .
11336 - قال أبو عمر : ليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية مقنع من الحجة .