الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
536 [ ص: 267 ] ( 7 ) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار .

499 - مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة ، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال : وكان طارق يغلس بالصبح ، قال ابن أبي حرملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن ، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس .


11397 - قال أبو عمر : أتيت بمعنى الحديث دون لفظه .

11398 - وقد أوضحنا في ( التمهيد ) علة حديث مالك عن هشام بن عروة [ ص: 268 ] " إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز " وأن هذه اللفظة " حتى تبرز " لا تصح لاضطراب الرواة فيها ، فمنهم من يقول : حتى تشرق ، ومنهم من يقول : حتى ترتفع وحتى تبيض .

11399 - وهو الصحيح بدليل حديث مالك عن محمد بن أبي حرملة هذا من قول ابن عمر وفعله .

11400 - وهو حديث لم يضطرب رواته واضطربوا في حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه على ما وصفت لك ، واختلفوا في إسناده ، وأصح ما فيه رواية مالك مرسلة .

11401 - ويقضي على هذا كله حديث عمرو بن عنبسة ، وأبي أمامة ، والصنابحي ، وغيرهم أن الشمس تطلع مع قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها .

11402 - ولم يقل إذا برزت فارقها بل قد جاء في الأحاديث الثابتة " حتى ترتفع وحتى تبيض " وهذا يوضح لك أن معنى قوله في حديث هشام بن عروة عن أبيه " حتى تبرز " أي حتى تبرز مرتفعة بيضاء ، وعلى هذا يصح استعمال الأحاديث كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية