11408 - وهذا معنى الحديثين المتقدمين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معلوم قد تقدم ذكره أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع أو الغروب .
11409 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها في كل وقت .
11410 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11411 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصلى على الجنائز في كل وقت .
11412 - لأن النهي عنده إنما ورد في التطوع لا في الواجب ولا في المسنون من الصلوات .
11413 - وقد بينا وجوه أقوال العلماء في هذا الباب في كتاب الصلاة من هذا الكتاب .
11414 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة ويكره [ ص: 270 ] الصلاة عليها نصف النهار وحين تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس .
11415 - قال الليث أيضا : لا يصلى عليها في الساعات التي تكره الصلاة فيها .
11416 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يصلى عليها ما دام في ميقات العصر فإذا ذهب وقت العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس .
11417 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصلى عليها عند الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهار ويصلى عليها في غيرها من الأوقات .