الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
537 500 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما .


[ ص: 269 ] 11403 - وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما وحديثا .

11404 - وقد ذكرناه في كتاب الصلاة من كتابنا هذا مبسوطا ، والحمد لله .

11405 - وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى في ذلك .

11406 - فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه : لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر .

ما لم تسفر الشمس ، فإذا اصفرت لم يصل عليها إلا أن يكون يخاف تغيرها ، فإن خيف ذلك صلى عليها .

11407 - قال : ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر فإذا أسفر فلا تصلوا إلا أن تخافوا عليها .

11408 - وهذا معنى الحديثين المتقدمين عن ابن عمر ، ومذهب ابن عمر معلوم قد تقدم ذكره أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع أو الغروب .

11409 - وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها في كل وقت .

11410 - وهو قول الشافعي .

11411 - قال الشافعي : يصلى على الجنائز في كل وقت .

11412 - لأن النهي عنده إنما ورد في التطوع لا في الواجب ولا في المسنون من الصلوات .

11413 - وقد بينا وجوه أقوال العلماء في هذا الباب في كتاب الصلاة من هذا الكتاب .

11414 - وقال الثوري : لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة ويكره [ ص: 270 ] الصلاة عليها نصف النهار وحين تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس .

11415 - قال الليث أيضا : لا يصلى عليها في الساعات التي تكره الصلاة فيها .

11416 - وقال الأوزاعي : يصلى عليها ما دام في ميقات العصر فإذا ذهب وقت العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس .

11417 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصلى عليها عند الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهار ويصلى عليها في غيرها من الأوقات .

11418 - وحجتهم حديث عقبة بن عامر ، رواه الليث بن سعد ، وعبد الله بن وهب ووكيع ، وغيرهم عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى تبيض ، وعند انتصاف النهار حتى تزول ، وعند اصفرار الشمس حتى تغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية