501 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها nindex.php?page=showalam&ids=37بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها ، فقالت عائشة : ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء إلا في المسجد .
11419 - قال أبو عمر : قد روى الضحاك بن عمر وغيره حديث عائشة هذا عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة متصلا مسندا .
11420 - وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول .
11421 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15761حمزة بن علي قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء إلا في المسجد . واللفظ لإسحاق .
[ ص: 273 ] 11423 - وفي هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ، أحدهما حديث عائشة هذا ، والثاني حديث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953217من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له .
11424 - وقد يحتمل قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا فلا شيء له ، أي فلا شيء عليه ، كما قال عز وجل : " إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها " الإسراء 7 بمعنى عليها .
11425 - وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد ، فقال : لا بأس بذلك ، وقال بجوازه .
11426 - فقيل فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال : لا يثبت ، أو قال : حتى يثبت .
11427 - ثم قال : رواه صالح مولى التوأمة ، وليس بشيء فيما انفرد به .
11428 - فقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد ، وقال بذلك .
11429 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد ، وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير تنكير ، [ ص: 274 ] وما أعلم من ينكر ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
11430 - ورويت كراهية ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت وعن بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك .
11431 - وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم .
11432 - وقد قال في المعتكف : لا يخرج إلى جنازة فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا يصلي عليها مع الناس .
11432 م - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب : إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المسجد أو لاصقا به مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية الشرق ، فلا بأس من أن توضع الجنازة في المصلى خارجا من المسجد وتمدد الصفوف بالناس في المسجد وكذلك قال مالك .
11433 - قال : وقال مالك : لا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد .
11434 - قال مالك : ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا ولا مكروها ، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء في المسجد ، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد ، وصلى صهيب على عمر في المسجد .
11435 - وكذلك قال عبد الملك ومطرف .
11436 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد .
11437 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن كثير بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر .
11439 - وذكر عبد الرزاق عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد .
11440 - فإن قيل : إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة ، قيل لهم : ما رأت عائشة إنكارهم بكبير ، ورأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ هو الأسوة الحسنة والقدوة وأين المذهب والرغبة عن سنته ، ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف ولو لم تكن في هذا الباب سنة ما وجب أن تمنع عن ذلك ، لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظر فكيف وفي إنكار ذلك جهل السنة والعمل الأول القديم بالمدينة .
11441 - ألا ترى أن قول عائشة ( ما أسرع الناس ) تريد إلى إنكارها ما يعلمون وترك السؤال عما يجهلون .
11442 - وقد روي : ما أسرع ما ينسى الناس وليس من نسي علما بحجة على من ذكره وعلمه وبالله التوفيق .
11445 - منها أنه لا يرى الصلاة على الغائب وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خصوص له عنده .
11446 - ومنها أنه ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة في موضع ولا صلاة العيد في موضع دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع ، والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون فيه ولا يقول أحد من علمائهم إن الصلاة لا تجوز إلا فيه .
11447 - وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقبرة وما لم ينه عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمباح فعله ، فكيف بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟