503 - مالك ، أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء ، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة .
11448 - هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى ، وأكثر الرواة للموطأ .
11449 - وروته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان . . . مثله إلى آخره سواء .
11450 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد رواه عن أحمد بن إسماعيل المديني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، كانوا يصلون فذكره إلى آخره سواء .
11451 - وهو عندي وهم والله أعلم ، والصحيح ما في الموطأ .
11452 - قال أبو عمر : على ما ذكره مالك عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي [ ص: 278 ] هريرة أكثر العلماء في موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم .
11453 - روي ذلك عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من وجوه وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ، والحسن ، والحسين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، واختلف في ذلك عن عطاء .
11454 - كل ذلك من كتاب عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، من طرق شتى حسان كلها .
11455 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى كذلك على جنازة فيها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وأبو nindex.php?page=showalam&ids=44سعيد الخدري ، وأبو قتادة ، والأمير يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم ، فقالوا : هي السنة .
11456 - وفي المسألة قول ثان .
11457 - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : الرجال يلون القبلة والنساء يلين الإمام .
11458 - وذكر أبو بكر قال : حدثنا عبد الله بن رجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالوا : النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة .
11459 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن ليث عن عطاء قال : الرجال بين يدي النساء .
[ ص: 279 ] 11460 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=209مسلمة بن مخلد أنه كان يصلي بمصر كذلك على الجنائز .
11461 - وفيها قول ثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، قالا : يصلى على الرجال أو الرجل على حدة وعلى النساء أو على المرأة على حدة .
11462 - قال أبو بكر : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال في جنائز الرجال والنساء : إن أبا السوار لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وصلى على هؤلاء ضربة .
11463 - قال أبو عمر : القول الأول أعلى وأولى لما فيه من الصحابة .
11464 - وقد قالوا إنها السنة ، وعليها جماعة الفقهاء .
11469 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن يزيد بن أبي منصور قال : قلت لأبي رافع : أين أقوم من الجنازة ؟ قال : وسطها .
[ ص: 281 ] 11470 - قال حميد : وصليت مع الحسن ما لا أحصي على الرجال والنساء ، فما رأيته يبالي أين قام منها .
11471 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها .
11472 - nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان عن الحسن قال : يقوم من المرأة في حيال ثدييها ومن الرجل فوق ذلك .
11473 - وأشعث عن الحسن قال : يقوم للمرأة عند فخذيها والرجل عند صدره .
11474 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعطاء ، وإبراهيم ، يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة .
11475 - قال أبو عمر : ليس في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع وما كان هذا سبيله لم يجرح أحد في فعله كل ما جاء عن السلف وليس في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه .
11476 - وليس عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي شيء .
11477 - وقال ابن القاسم : يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها .
11478 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقوم منهما عند الصدر وهو قول أبي حنيفة ومحمد .