11491 - وهو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء فشذ عن الجميع ، ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار .
11492 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله : الصلاة على الميت استغفار له والاستغفار يجوز بغير وضوء .
11494 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه [ ص: 284 ] وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لجازت إلى غير القبلة ، ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بها علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء .
11496 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر قال : حدثنا شعبة عن عاصم قال سألت أشياخنا : يسلم في الصلاة على الجنازة ؟ قالوا : نعم . أولست في صلاة ؟ .
11504 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن عطاء قال : تصلي على من صلى إلى قبلتك .
11505 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة آثما .
11506 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك : لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة .
11507 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة الفقهاء : يصلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
11508 - وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع .