1441 - وهو قول : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عنه قال : من نام قليلا لم ينتقض وضوءه ، فإن تطاول ذلك توضأ .
1442 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
1443 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن الرجل ينام جالسا حتى يستثقل ، قال : إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضأ .
1445 - قال الوليد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760أبا عمرو الأوزاعي يقول : إذا استثقل نوما توضأ .
1446 - وروى محمد بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : لا وضوء من النوم ، وإن توضأ ففضل أحدثه ، وإن ترك فلا حرج . ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم .
1447 - وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النوم فقال : إن كان غرارا لم ينقض الطهارة .
1448 - قال أبو عمر : الغرار : القليل من النوم .
[ ص: 71 ] 1449 - قال جرير :
ما بال نومك بالفراش غرارا لو كان قلبك يستطيع لطارا
.
1450 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا .
1452 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا وضوء إلا على من اضطجع .
1453 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وهو ظاهر قول عمر ، لأنه خصص المضطجع ، فوجب أن يكون ما عداه بخلافه .
[ ص: 72 ] 1455 - وهو عند أهل الحديث منكر لم يروه مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أبي خالد الدالاني عن قتادة بإسناده .
1456 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا اتضع للنوم جالسا فعليه الوضوء ، ولا وضوء على القائم والجالس . وإذا غلبه النوم توضأ .
1457 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده ، فكل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء .
1458 - وسواء نام قاعدا ، أو ساجدا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو مضطجعا .
[ ص: 73 ] 1459 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وداود بن علي .
1460 - وروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم قالوا : من نام جالسا فلا وضوء عليه .
1461 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : وجب الوضوء على كل نائم خفق برأسه خفقات .
1462 - وروي عنه خفقة أو خفقتين .
1463 - والخبر عنه بإسناده في التمهيد .
1464 - وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : إذا خالط النوم قلب أحدكم واستغرق نوما فليتوضأ .
1465 - وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
1466 - وبه قال إسحاق ، وأبو عبيد ، وهو معنى قول مالك .
1467 - وروينا عن أبي عبيدة أنه قال : كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام ، فخرجت منه ريح ، فقلت له : قم فتوضأ ، فقال : لم أنم ، فقلت : بلى ، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء ، [ ص: 74 ] فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه ، وقال لي : بل منك خرجت . فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس ، وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب .
1469 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم ليس عنده بحدث على أي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ، لأنه كان ينام ويوكل من يحرسه .
1470 - وروي عن عبيدة نحو ذلك ، وهو يشبه ما نزع إليه أصحاب مالك إلا أنهم يوجبون الوضوء مع الاستثقال من أجل ما يداخله من الشك .
1471 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ، ثم يصلي .
1472 - وقال المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النوم حدث كسائر الأحداث ، قليله وكثيره يوجب الوضوء .
1475 - قال : ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط والبول والنوم مع القياس على ما أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه حدث يوجب الوضوء ، فوجب أن يكون قليله حدثا كما أن كثيره عند الجمهور حدث .
1476 - وليس فيما ذكرنا عن الأشعري وعبيدة ما يخرق الإجماع .
1477 - وقد بينا ذلك في " التمهيد " ، وكذلك بينا الحجة على المزني هنالك أيضا .
1482 - وقد ذكرنا هذين الحديثين مع سائر الأحاديث الواردة في النوم عن النبي - عليه السلام - في " التمهيد " ، وكذلك عن الصحابة والتابعين ، وكلها تدل على أن من نام جالسا لا شيء عليه .
1483 - ومثله حديث مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ، ولا يتوضأ .
1498 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث الحمراني يقول : إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماء .
1499 - وإلى هذا ذهب أهل الظاهر ، فلم يجيزوا الوضوء به ؛ لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله ؛ لأن عندهم المنهي عنه لا معنى له إلا هذا ، كأنه قال : فلا يدخل يده ، فإن فعل لم يتوضأ بذلك الماء .
1500 - وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود .
1501 - ومحصل مذهب داود عند أكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالما . والماء طاهر ، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة .
1504 - واختلف أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الفرق بين نوم الليل والنهار في ذلك : فروي عنه أنه كان يسوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد ، وروي عنه أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل ، ويقول : لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه .
1505 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
1506 - وقد ذكرنا الإسنادين والروايتين عن الحسن في " التمهيد " .
1507 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، فقال : أما بالنهار فليس به عندي بأس ، وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها . قيل لأحمد : فما يصنع بذلك ؟ قال : إن صب الماء وأبدله فهو أحسن وأسهل .
1508 - قال أبو عمر : إنما خرج ذكر المبيت على الأغلب ، ونوم النهار في معنى نوم الليل في القياس ، لأنه نوم كله .
1509 - وفي قولهم : بت أراعي النجوم دليل على أن المبيت غير النوم ، وأنه يكون بنوم وبغير نوم .
1510 - واحتج بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمذهبه في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ، قال : ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خاف على النائم المستيقظ من نومه أن تكون في يده نجاسة - أمره بطرح [ ص: 84 ] الماء من الإناء على يده ليغسلها ، ولم يأمر بإدخال يده في الإناء ليغسلها فيه ؟ بل نهاه عن ذلك فدلنا ذلك مع نهيه عن البول في الماء الدائم ، وحديث ولوغ الكلب في الإناء ، وأمره بالصب على بول الأعرابي . على أن النجاسة إذا وردت على الماء أفسدته ، وإذا ورد الماء عليها طهرها إلا أن تغلب عليه ، لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدا في شيء من الأشياء . وشرطوا أن يكون ورود الماء على النجاسة صبا مهراقا . 50 1511 - قال أبو عمر : هذا خلاف أصلهم أن الشك لا يوجب شيئا ، وأن كل شيء على أصل حاله حتى يتبين خلافه .
1512 - وينبغي أن تكون اليد على طهارتها حتى تتبين فيها النجاسة ، وهذا عين الفقه ، وعليه الفقهاء ، لأن غسل اليد هاهنا هو عندهم ندب واستحسان واحتياط لا علة كما زعم من قال : إن ذلك كان منه - عليه السلام - لأنهم كانوا يستنجون بالأحجار ، فيبقى للأذى هناك آثار فربما جالت اليد فأصابت ذلك الأذى ، فندبوا إلى غسل اليد قبل إدخالها في الإناء لذلك .
1513 - وقد يجوز أن يكون الأصل في مخرج النهي ما ذكر ، ثم ثبت الندب في ذلك لمن استنجى بالماء قياسا على المحدث النائم .
[ ص: 85 ] 1514 - وينتقض على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصله في ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه باعتبار القلتين ؛ لأن النجاسة عنده لو ورد الماء عليها فيما دون القلتين أفسدته إلا أن تكون غسلا وصبا مهراقا .
1515 - وسيأتي القول في حكم الماء في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
1516 - وأما معنى قول الله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة [ المائدة : 6 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي : إن ذلك [ ص: 86 ] القيام من النوم .
[ ص: 87 ] 1520 - وكان جماعة من الصحابة يفعلون ذلك .
1521 - وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في " التمهيد " .
1522 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية الرياحي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، والسري أيضا - أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير الطهر .
1523 - وهذا أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين الفقهاء فيه والحمد لله .
[ ص: 88 ] 1526 - ومن الدليل أن الأمر بالوضوء على من وجب عليه القيام إلى الصلاة في قوله عز وجل : إذا قمتم إلى الصلاة الآية - ليس بواجب إلا إن كان محدثا على غير وضوء ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره ولا يتوضأ إلا للأولى منهما ، وكذلك فعل بعرفة ، والمزدلفة في جمعه بين الصلاتين بهما .
[ ص: 89 ] 1528 - وإنما ذكرنا هذا لأنا قد أوضحنا اختلاف العلماء في الوضوء مما غيرت النار في موضعه من هذا الكتاب ، وأتينا بالآثار المروية في إيجاب الوضوء على من أكل ما غيرته النار من الطعام ، وبالله التوفيق .
1530 - وهذا كله يدلك على معنى الفرض وموضع الفضل . وهذا أمر مجمع عليه ، فسقط القول فيه .
1531 - وفي هذا الحديث من الفقه أيضا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء عليها ؛ لأن النبي - عليه السلام - نهى القائم إلى وضوئه من نومه أن يغمس يده في الإناء ، لئلا يكون فيها من النجاسة ما يفسد الماء عليه وأمره بصب الماء على يده وغسلها ببعض ماء الإناء الذي نهاه أن يغمس يده فيه .
1532 - فدل على أن الماء يطهر النجاسة بأن يصب عليها حتى تزول ، بقليل الماء زالت أو كثيره على حسب المعهود عند الناس من تطهير الأنجاس . ولم تعتبر في ذلك قلة ولا كثرة ولا مقدار كما قال - عليه السلام - في الماء الذي ترد عليه النجاسة ، وهذا بين لمن وفق ، وبالله التوفيق .