[ ص: 314 ] 11653 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، وثابت بن زيد ، وقرظة بن كعب ، قالوا : رخص لنا في البكاء على الميت من غير نوح .
11654 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوح من حديث عمر ، وحديث علي ، وحديث المغيرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وحديث أبي مالك الأشعري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيرهم .
11655 - وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء .
11667 - وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في ( التمهيد ) ، وذكرنا هناك ما كان في معناه من الأحاديث المرفوعة والحمد لله .
11668 - وأما المبطون ، فقيل المحبوق ، وقيل صاحب انخراق البطن بالإسهال .
11669 - وأما الغرق فمعروف ، وهو الذي يموت في الماء .
11670 - وذات الجنب ، قيل هي الشوصة ، وقيل إنها في الجانب الآخر من موضع الشوصة وذلك معروف أنها تكون منها المنية في الأغلب ، وصاحبها شهيد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 317 ] 11671 - وفي بعض الآثار المجنوب شهيد ، يريد صاحب ذات الجنب يقال له : رجل جنب ( بكسر النون وفتح الجيم ) إذا كانت به ذات الجنب .