11684 - وقال آخرون : معناه أن يمدح الميت في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهلية أو نحوه من الفتكات والغدرات والغارات والقدرة على الظلم وشبه [ ص: 319 ] ذلك من الأفعال التي هي عند الله ذنوب فهم يبكونه لفقدها ويمدحونه بها ، وهو يعذب من أجلها .
11688 - وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، وغيرهم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953277يعذب الميت بما نيح عليه .
11689 - وقد ذكرنا الآثار بذلك من طرق شتى في ( التمهيد ) .
[ ص: 320 ] 11690 - ومعناه النهي عن النياحة على الموتى وكل حديث أتى فيه ذكر البكاء ، فالمراد به النياحة عند جماعة العلماء إلا أن الله تعالى يقول : " أضحك وأبكى " النجم 43 .
11698 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رحمه الله ) : أرخص في البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة لما في النياحة من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم .
11699 - قال : وما ذهبت إليه عائشة ( رضي الله عنها ) أشبه بدلائل الكتاب ، ثم تلا " ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى " الأنعام 164 وذكر حديث أبي رمثة قال : وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه لا بذنب غيره .
11700 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تصويب عائشة في إنكارها على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو [ ص: 322 ] تحصيل مذهب مالك وما دل عليه الموطأ ، لأنه ذكر فيه حديث عائشة ولم يذكر فيه خلافه ، فمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في معنى هذا الباب سواء .
11701 - وقال آخرون ، منهم داود بن علي وأصحابه : ما روي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والمغيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وغيرهم في هذا الباب أولى من حديث عائشة وقولها .
11702 - قالوا : ولا يجوز أن ترد رواية العدل الثقة بمثل هذا من الاعتراض .
11703 - وذكروا نحو ما ذكرنا من الأحاديث في النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب .
11705 - قالوا : فإذا علم المسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النياحة على الميت من الكراهة والنهي عنها والتجديد فيها ولم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه عند موته وعلى قبره ، فإنما يعذب بما نيح عليه بفعله ، لأنه لم يفعل ما أمر به ، ولا نهاهم عما نهي عنه ، فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره .
11706 - وقال المزني : بلغهم أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة وهي معصية ومن أمر بها ففعلت بعده كانت له ذنبا ، فيجوز أن يجازى بذنبه ذلك عذابا والله أعلم .
11709 - قال أبو عمر : هذا كله في النياحة والصراخ والصياح ، والصحيح الأولى بكاء النفس ودمع العين ، وعلى هذا تهذيب آثار هذا الباب ، والله الموفق للصواب .