1554 - اختلف العلماء في هذا الإسناد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13948محمد بن عيسى الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : حديث صحيح .
1555 - فقلت له : إن هشيما يقول فيه : المغيرة بن أبي برزة .
[ ص: 95 ] 1556 - فقال : وهم فيه ، إنما هو المغيرة بن أبي بردة .
1557 - وهشيم إنما وهم في الإسناد ، وهو في المقطعات أحفظ .
[ ص: 96 ] 1558 - وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سعيد بن سلمة رجل مجهول ، لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم وحده .
1559 - قال : ولم يرو عن المغيرة بن أبي بردة غير سعيد بن سلمة .
[ ص: 97 ] 1560 - قال أبو عمر : قد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وغيره .
1562 - وقد ذكرناه في التمهيد ، وهو مرسل لا يصح فيه الاتصال .
1563 - nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة .
1564 - وليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به حجة عند أهل العلم بالنقل ، لأن فيه رجلين غير معروفين بحمل العلم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد نحو ذلك في المغيرة بن أبي بردة .
1565 - وقد روي هذا الحديث أيضا عن النبي - عليه السلام - من حديث الفراسي : رجل من بني فراس من بني مدلج بإسناد ليس بالقائم أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
1566 - وقد ذكرناه في التمهيد .
[ ص: 98 ] 1567 - والفراسي مذكور في الصحابة غير معروف .
1568 - قال أبو عمر : المغيرة بن أبي بردة كان مع nindex.php?page=showalam&ids=17181موسى بن نصير في مغازيه بالمغرب ، وكان موسى يؤمره على الجيوش هنالك . وفتح في المغرب فتوحات .
1569 - وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور ، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها . وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى ، يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد .
[ ص: 99 ] 1570 - واختلف رواة الموطأ : فبعضهم يقول : من آل بني الأزرق كما قال يحيى ، وبعضهم يقول : من آل الأزرق ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وبعضهم يقول : من آل ابن الأزرق وكذلك قال ابن القاسم وابن بكير . وهذا كله غير متضاد .
1571 - وقد جاء عن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص : كراهية الوضوء بماء البحر .
1572 - وليس في أحد حجة مع خلاف السنة .
1573 - وقد روى قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هما البحران يريد قول الله تعالى : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج [ الفرقان : 53 ] لا تبال بأيهما توضأت .
1573 - وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى . وكذلك عندهم كل ماء مستبحر كثير غير متغير بما يقع فيه من الأنجاس .
1574 - وهذا موضع القول في الماء واختلاف ما فيه للعلماء .
[ ص: 100 ] 1576 - وأما مالك فاختلف عنه في ذلك : فروى المصريون عنه خلاف رواية أهل المدينة .
1577 - فأما رواية أصحابه المصريين عنه فإن ابن القاسم روى عن مالك في الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ، ولم يكن غسل ما به من الأذى : أن قد أفسد الماء ، وكذلك جوابه في إناء الوضوء يقع فيه مثل الإبر من البول : إنه يفسده .
1579 - وهذا مذهب ابن القاسم ، وأشهب ، وابن عبد الحكم ، كلهم يقول : إن الماء القليل يفسده قليل النجاسة ، وإن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة أو غيرها ، فغيره عن حاله في لونه وطعمه وريحه .
1580 - ولم يحدوا حدا بين القليل والكثير .
1581 - ونحو هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه حد في ذلك حدا ، لحديث القلتين ، فقال : ما كان دون القلتين فحلت فيه نجاسة أفسدته ، وإن لم تظهر فيه وإذا بلغ الماء قلتين لم يفسده ما يحل فيه من النجاسة إلا أن تظهر فيه ، فتغير منه لونا أو طعما أو ريحا .
1584 - وقد ذكرنا أسانيد هذا الحديث والعلة فيه في " التمهيد " .
1585 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الماء القليل تلحقه النجاسة إذا حلت فيه وإن لم [ ص: 102 ] يظهر فيه شيء منها بحديث ولوغ الكلب في الإناء ، وبحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=951924 " إذا قام أحدكم من نومه " ، وبنحو ذلك من الأحاديث .
1586 - والقلتان عنده وعند أصحابه نحو خمسمائة رطل على ما قدرهما بعض رواة هذا الحديث .
1587 - واعتمد فيه على قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وهو أحد أئمة الحديث والفقه والتفسير . قال فيه : قلتان من قلال هجر .
1588 - وقد تكلم إسماعيل في هذا الحديث ورده بكثير من القول في كتاب " أحكام القرآن " .
1589 - وقد رد الشافعيون عليه قوله في ذلك بضروب من الرد ، وممن نقض ذلك منهم أبو يحيى في كتاب " أحكام القرآن " .
[ ص: 103 ] 1590 - ومذهب إسماعيل في الماء هو مذهب أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم ، وهو خلاف مذهب البصريين من أصحاب مالك في الماء .
1591 - ولو ذهب إسماعيل في ذلك مذهب المصريين المالكيين ما احتاج إلى رد حديث القلتين ، ولا إلى الإكثار في ذلك .
1592 - وروى أهل المدينة عن مالك - ذكر ذلك أبو مصعب ، nindex.php?page=showalam&ids=12234وأحمد بن المعذل وغيرهما - أن الماء لا تفسده النجاسة التي تحل فيه ، قليلا كان [ ص: 104 ] أو كثيرا ، في بئر أو مستنقع أو إناء إلا أن تظهر فيه وتغيره ، وإن لم يكن ذلك ، فهو طاهر على أصله .
1593 - وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك المصريين ، وإلى هذا مال إسماعيل ، وأبو الفرج ، والأبهري ، وسائر المالكيين البغداديين . وبه قالوا وله احتجوا ، وإليه ذهبوا .
1594 - وذكر ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن الماء الراكد الذي لا يجري تموت فيه الدابة : أيشرب منه أو تغسل منه الثياب ؟ فقالا : انظر بعينك ، فإن رأيته لا يغيره ما وقع فيه فنرجوا ألا يكون به بأس .
1595 - قال : وأخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ به .
1596 - قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة قال : إذا وقعت الميتة في البئر فلم تغير طعمها ولا ريحها فلا بأس أن يتوضأ منها وإن رئي فيها الميتة .
[ ص: 105 ] 1597 - قال : وإن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها .
1598 - وإلى هذا ذهب ابن وهب ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب - على اختلاف عنهم - nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وإليه ذهب داود بن علي ومن اتبعه ، وهو مذهب أهل البصرة .
1599 - وهو الصحيح عندنا في النظر وثابت الأثر .
1600 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد .
1601 - " منها " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأنس في صب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذنوب على بول الأعرابي إذ بال في المسجد .
1609 - وهذا اللفظ غريب في حديث سعد ، ومحفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، لم يأت به في حديث سهل غير ابن أبي حازم ، والله أعلم .
1610 - وقال قاسم : هذا من أحسن شيء روي في بئر بضاعة .
1611 - وأما قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=951929 " الحل ميتته " فإن العلماء اختلفوا في معنى ذلك على ما جرى به القول عنهم ، وثبت مفسرا عنهم من مذاهبهم في كتاب الصيد إن شاء الله ، إذ ذلك أولى به .