538 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة : إنما الصدقة في الحرث ، والعين ، والماشية .
12201 - قال مالك : ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء : في الحرث ، والعين ، والماشية .
12202 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان وغيره ، عن يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد صحيح ، ولا مطعن لأحد فيه .
[ ص: 10 ] 12203 - وأما رواية ابن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه . عن أبي سعيد ؛ وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد ، وقد بينا ذلك في " التمهيد " .
[ ص: 11 ] 12204 - وقال بعض أهل العلم : إن هذه السنة الثابتة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - لا توجد إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري دون سائر الصحابة .
12205 - والذي ذكره من ذلك فهو الأغلب المعروف ، إلا أني قد وجدتها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ذكرتهما بإسناديهما في " التمهيد " .
[ ص: 12 ] 12206 - وحديث جابر المذكور أكثر بيانا وأكثر فائدة في النص .
12210 - وقد قيل : إن الذود قطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر .
[ ص: 13 ] 12211 - والأول عند أكثر أهل اللغة وأشهر .
12212 - قال الحطيئة :
ونحن ثلاثة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي
12213 - أي مال عليهم .
12214 - والأكثر أن الذود عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة .
12215 - قال أبو حاتم ، وتركوا القياس في الجمع ، فقالوا : " ثلاث ذود " لثلاث من الإبل ، و " أربع ذود ، وعشر ذود " كما قالوا : " ثلاثمائة وأربعمائة " على غير قياس . والقياس " ثلاث مئين ومئات ، ولا يكادون يقولون ذلك .
12216 - قال ابن قتيبة : " ذهب قوم إلى أن الذود واحد ، وذهب آخرون إلى أن الذود جميع " ، واختار ابن قتيبة قول من قال إنه جميع ، واحتج له بأنه لا يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب .
12217 - قال أبو عمر : ليس قوله بشيء ؛ لأنه لا يقال " خمس ثوب " ، [ ص: 14 ] وقد كان بعض الشيوخ لا يروونه إلا في خمس ذود على التنوين لا على الإضافة ، وعلى هذا يصح ما قاله أهل اللغة .
12218 - قال أبو عمر : الصدقة المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وغيره في هذا الباب ، هي الزكاة المعروفة ، وهي الصدقة المفروضة ، سماها الله صدقة وسماها زكاة .
12230 - وفيه معنيان يقتضيان فائدتين ، كما ذكرنا فيما قبل في الإبل ، إحداهما : نفي الزكاة عما دون خمس أواق ، والثانية : إيجابها في هذا المقدار وفيما زاد عليه بحسابها .
12231 - هذا ما يوجبه ظاهر الحديث لعدم النص عن العفو منها فيما بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارا ، فلما عدم النص في ذلك ، وجب القول بإيجابها في القليل والكثير بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي ؛ لأنه إيجاب لها في الخمس فما فوقها ، وعلى هذا أكثر العلماء ، وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في هذا الباب بعد إن شاء الله .
[ ص: 16 ] 12232 - والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا لا خلاف في ذلك .
12233 - والأصل في الأوقية ما ذكره أبو عبيد ، قال : الأوقية اسم لوزن سلعة أربعون درهما كيلا .
12234 - والنش نصف الأوقية ، والنواة وزنها خمسة دراهم كيلا .
12235 - وما قاله أبو عبيد ذلك هو قول جمهور العلماء .
12236 - قال أبو عبيد : وكانت الدراهم غير معلومة إلى أيام nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فجمعها ، وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل .
12237 - قال : وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيد . قال : فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية ، فصارت اثني عشر دانقا ، فجعلوا الدرهم : ستة دوانق ، وسموه كيلا . فاتفق لهم في ذلك أن كل مائتي [ ص: 17 ] درهم زكاة ، وأربعين درهما أوقية ، وأن في الخمس الأواقي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دونها صدقة " مائتي درهم لا زيادة . وهي نصاب الصدقة .
12238 - قال أبو عمر : الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها . وليس يعلم مبلغ وزنها .
12239 - ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه في البلدان ، وكذلك درهم الوزن اليوم أمر مجتمع عليه معروف بالآفاق ، إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم ، فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم ؛ لأن دراهمنا مبنية على دخل أربعين ومائة منها في مائة كيل من دراهمهم .
12240 - هكذا أجمع الأمراء والناس عندنا بالأندلس . وما أظن عبد الملك وعلماء عصره نقصوا شيئا من الأصل ؛ وإنما أنكروا وكرهوا الجاري عندهم من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام . فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود عندنا أنه درهم وخمسان تكون المائتا درهم كيلا مائتي درهم وثمانين درهما بدرهمنا . وقد قيل إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو المعهود بالكيل المذكور هو بوزننا اليوم بالأندلس درهم ونصف ، وأظن ذلك بمصر وما والاها .
12241 - وأما أوزان أهل العراق فعلى ما ذكرت لك لم تختلف علينا [ ص: 18 ] كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار درهم بوزننا .
12242 - وهذا موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى عصرنا هذا : ويسمونها في وثائقهم : وزن سبعة .
12243 - وقد حكى الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم في اليمن وناحية عدن ، فقال : قد اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف لطيف .
12244 - قال : وأما الدنانير فليس فيها اختلاف .
12245 - قال أبو عمر : فجملة النصاب ومبلغه اليوم بوزننا على الدخل المذكور خمسة وثلاثون دينارا دراهم حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين درهما ومائة في مائة كيلا على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار كما ذكرنا عن السلف بالعراق والحجاز والخلف منهم ، وأما على حساب الدرهم الدرهم ونصف فإنها تكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم وأربعة دراهم ، والقول الأول هو المعروف عند العلماء ، فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي الدرهم المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة وهي الخمس الأواقي المنصوص عليها في الحديث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها ، وذلك ربع عشرها خمسة دراهم للمساكين والفقراء ، ومن ذكر في آية الصدقة ، إلا المؤلفة قلوبهم فإن الله قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه كافر ، وسنبين هذا المعنى في باب تقسيم الصدقات من هذا الكتاب [ ص: 19 ] مجودا إن شاء الله .
12246 - وأما قوله في هذا الحديث : " من الورق " ، فإن أهل اللغة قالوا : الورق والرقة هي الدراهم المضروبة ، ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ورق ولا رقة ؛ وإنما يقال له فضة ، والفضة اسم جامع لذلك كله .
12247 - وأما الفقهاء : فالفضة والورق عندهم سواء . واختلفوا فيما زاد على المائتي درهم الخمس الأواق المذكورة من الفضة . فقال أكثرهم : ما زاد على المائتي درهم الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره قل أو كثر .
12248 - هذا قول مالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، منهم أبو يوسف ومحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبى عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
12249 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره عن أبى إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب .
[ ص: 20 ] 12250 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب .
12251 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز مثله .
12252 - وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها درهم ، وذلك ربع عشرها مضافا إلى الخمسة دراهم تتمم ستة دراهم ، وما زاد على العشرين دينارا من الذهب فلا شيء فيه حتى تبلغ أربعة دنانير .
12253 - هذا قول يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن أيوب ، عن حميد ، عن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
12254 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وطائفة من أصحابنا .
[ ص: 21 ] 12255 - واحتج أبو حنيفة ومن قال بقوله لهذا المذهب بما رواه الحسن بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953394قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ; فهاتوا صدقة الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى يبلغ الذهب أربعين دينارا فيكون فيها دينار ، وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم .
12256 - هكذا روى هذا الحديث من أوله إلى آخره الحسن بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الخارقي ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
12257 - ورواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي من قوله ، لم يذكروا فيه [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم .
12258 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره لم يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه ولا ساقوه المساق الذي ساقه الحسن بن عمارة ، ولا يحفظ هذا التلخيص الذي ذكره الحسن بن عمارة ، إلا من أقاويل التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وغيره .
12259 - وقد روي عن علي أيضا خلاف هذا الحديث أنه قال : فما زاد على المائتي درهم فبالحساب .
12260 - كما روي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن ذكرنا معه .
12261 - وقد احتج بعض الكوفيين لمذهبه هذا من جهة النظر ، بأن قال : فما زاد على المائتي درهم إلى أن تبلغ أربعين درهما مختلف فيه ; لا يثبت باختلاف .
12262 - قال : وهم مجمعون على الأربعين الزائدة على المائتي درهم . فكأنه قال : فما زاد على المائتي درهم فبالحساب كما قال فيما زادت : ففي كل مائتين شاة .
12263 - قال : ولما أجمعوا على الأوقاص في الماشية واختلفوا في [ ص: 23 ] العين وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من أوقاص المواشي .
12264 - قال : وهذا معنى قوله : " فبالحساب " إذا زادت تزيد إذا زادت أربعين فبالحساب في كل أربعين درهما درهم ، وكذلك الذهب إذا زادت أربعة دنانير .
12265 - قال أبو عمر : هذا غير لازم ؛ لأن ما اختلفوا فيه من هذا الباب أصول ، والأصول لا يقاس بعضها ببعض ، ولا يرد بعضها إلى بعض ، وأصل الكوفيين في ذلك غير صحيح ؛ لأن الحسن بن عمارة لا يلتفت أهل العلم بالحديث إلى حديثه لضعفه
[ ص: 24 ] 12266 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في هذا الباب قول ثالث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن هشام بن حجير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة درهم .
12267 - قال أبو عمر : كأنه ذهب إلى الخبر : " في المائتي درهم خمسة دراهم " ، كما جاء في الخبر : " في كل خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان " .
12268 - ولا أعلم أحدا قاله كما رواه ابن جريح عن هشام بن حجير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
12269 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن هشام ابن حجير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس خلاف ذلك على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه : والذي روى nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه إذا زادت الدراهم على مائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا زادت الدنانير على عشرين دينار فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعة [ ص: 25 ] دنانير على ما روي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، ومن ذكرنا معهما ، وهذا هو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
12270 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين درهما كيلا .
12271 - قال : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وعن هشام بن حجير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله .
12273 - والوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم ، ومده زنة رطل وثلث وزيادة شيء لطيف بالرطل البغدادي ، وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم ، وعلى هذا جمهور العلماء .
12274 - وإلى هذا رجع أبو يوسف حين ناظره مالك في المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين والأنصار بما ذكره وراثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وكان هو [ ص: 26 ] وأصحابه قبل ذلك يقولون في زنة مد النبي صلى الله عليه وسلم رطلان . ويقولون في الصاع : والصحيح ما قاله أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، والمد رطل وثلث .
12275 - وقد بينا الآثار بما ذهب إليه أهل الحجاز في رواية المد والصاع في " التمهيد " .
12276 - وقد اختلف في معنى زنة المد الذي مبلغه رطل وثلث ; فقيل : هو بالماء . وقيل : هو بالبر المتوسط فمبلغ الخمسة الأوسق ألف مد ومائتي مد بالمد المدني مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه أهل الحجاز ، وهي بالكيل القرطبي عندنا خمسة وعشرون قفيزا على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا ، وإن كان القفيز اثنين وأربعين مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا ، فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف قفيز ، أو أربعة أسباع قفيز ، ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث ربع ، كل ربع منها من ثلاثين رطلا .
12277 - والأحوط عندي والأولى أن يكون النصاب خمسة وعشرين قفيزا بكيل قرطبة هو هذا المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه ، وتجب فيه وفيما دونه كيلا بحساب ذلك من كل شيء عشره .
12278 - وأما قوله : " من التمر " فهو عندي جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر فأجابه ، وسمع المحدث " التمر " فذكره على حسب ما [ ص: 27 ] سمعه .
12279 - وليس ذكر التمر بمانع من جري الزكاة في غير التمر بدليل الآثار والاعتبار والإجماع ، وحديث عمرو بن يحيى ، وهو أصحها ليس فيه ذكر التمر ولا غيره ، وعموم لفظه يقتضي أن كل ما يوسق إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة تمرا كان أو حبا .
12281 - وسنذكر الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار في بابه إن شاء الله .
12282 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : " أن الصدقة لا تكون إلا في الحرث والعين والماشية " فهو إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية ، لا يختلفون في جملة ذلك ويختلفون في تفصيله على ما نذكره عنهم في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله .
[ ص: 28 ] 12283 - والحرث يقتضي كل ما يزرعه الآدميون ، ويقتضي الثمار والكروم .
12284 - وللعلماء فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب اختلاف كثير سنبين وجوهه في مواضعه إن شاء الله ، وكذلك عروض التجارة .