الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
575 [ ص: 7 ] ( 1 ) باب ما تجب فيه الزكاة

536 - مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه : أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون [ ص: 8 ] خمس ذود صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

537 - مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي [ ص: 9 ] صعصعة الأنصاري ، ثم المازني عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة . وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " .

538 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة : إنما الصدقة في الحرث ، والعين ، والماشية .


12201 - قال مالك : ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء : في الحرث ، والعين ، والماشية .

12202 - قال أبو عمر : حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان وغيره ، عن يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد صحيح ، ولا مطعن لأحد فيه .

[ ص: 10 ] 12203 - وأما رواية ابن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه . عن أبي سعيد ؛ وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد ، وقد بينا ذلك في " التمهيد " .

[ ص: 11 ] 12204 - وقال بعض أهل العلم : إن هذه السنة الثابتة من رواية أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - لا توجد إلا من رواية أبي سعيد الخدري دون سائر الصحابة .

12205 - والذي ذكره من ذلك فهو الأغلب المعروف ، إلا أني قد وجدتها من رواية سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ذكرتهما بإسناديهما في " التمهيد " .

[ ص: 12 ] 12206 - وحديث جابر المذكور أكثر بيانا وأكثر فائدة في النص .

12207 - قال عمرو بن دينار : كان جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم " .

12208 - وهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه ، وإن كان إسناده فيه لين فإن إجماع العلماء على القول به تصحيح له .

12209 - وأما قوله : " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " الذود : واحد الإبل ، تقول : ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة . والذود واحد ، ومنه قيل : الذود إلى الذود إبل .

12210 - وقد قيل : إن الذود قطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر .

[ ص: 13 ] 12211 - والأول عند أكثر أهل اللغة وأشهر .

12212 - قال الحطيئة :

ونحن ثلاثة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي



12213 - أي مال عليهم .

12214 - والأكثر أن الذود عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة .

12215 - قال أبو حاتم ، وتركوا القياس في الجمع ، فقالوا : " ثلاث ذود " لثلاث من الإبل ، و " أربع ذود ، وعشر ذود " كما قالوا : " ثلاثمائة وأربعمائة " على غير قياس . والقياس " ثلاث مئين ومئات ، ولا يكادون يقولون ذلك .

12216 - قال ابن قتيبة : " ذهب قوم إلى أن الذود واحد ، وذهب آخرون إلى أن الذود جميع " ، واختار ابن قتيبة قول من قال إنه جميع ، واحتج له بأنه لا يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب .

12217 - قال أبو عمر : ليس قوله بشيء ؛ لأنه لا يقال " خمس ثوب " ، [ ص: 14 ] وقد كان بعض الشيوخ لا يروونه إلا في خمس ذود على التنوين لا على الإضافة ، وعلى هذا يصح ما قاله أهل اللغة .

12218 - قال أبو عمر : الصدقة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في هذا الباب ، هي الزكاة المعروفة ، وهي الصدقة المفروضة ، سماها الله صدقة وسماها زكاة .

12219 - وقال عز وجل : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( 103 من سورة التوبة ) .

12220 - وقال : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية ( 60 من سورة التوبة ) يعني الزكاة .

12221 - وقال : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 43 من سورة البقرة ) .

12222 - وقال الذين لا يؤتون الزكاة ( 7 من سورة فصلت ) .

12223 - فهي الصدقة . وهي الزكاة . وهذا ما لا تنازع فيه ، والحمد لله .

12224 - وفي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون الخمس من الإبل فلا زكاة فيه . وهذا إجماع من علماء المسلمين .

12225 - وأفادنا قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " فائدتين : [ ص: 15 ] إحداهما إيجاب الزكاة في الخمس فما فوقها . ونفي الزكاة عما في دونها : لا خلاف في ذلك . فإذا بلغت خمسا ففيها شاة .

12226 - واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم ، والغنم : الضأن والمعز .

12227 - وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة ، وهي فريضتها ، فإذا بلغت الإبل عشرة ففيها شاتان .

12228 - وسيأتي القول في زكاة الإبل مبسوطا في باب صدقة الماشية من هذا الكتاب إن شاء الله .

12229 - وأما قوله عليه السلام : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " فإنه إجماع من العلماء أيضا .

12230 - وفيه معنيان يقتضيان فائدتين ، كما ذكرنا فيما قبل في الإبل ، إحداهما : نفي الزكاة عما دون خمس أواق ، والثانية : إيجابها في هذا المقدار وفيما زاد عليه بحسابها .

12231 - هذا ما يوجبه ظاهر الحديث لعدم النص عن العفو منها فيما بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارا ، فلما عدم النص في ذلك ، وجب القول بإيجابها في القليل والكثير بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي ؛ لأنه إيجاب لها في الخمس فما فوقها ، وعلى هذا أكثر العلماء ، وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في هذا الباب بعد إن شاء الله .

[ ص: 16 ] 12232 - والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا لا خلاف في ذلك .

12233 - والأصل في الأوقية ما ذكره أبو عبيد ، قال : الأوقية اسم لوزن سلعة أربعون درهما كيلا .

12234 - والنش نصف الأوقية ، والنواة وزنها خمسة دراهم كيلا .

12235 - وما قاله أبو عبيد ذلك هو قول جمهور العلماء .

12236 - قال أبو عبيد : وكانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان فجمعها ، وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل .

12237 - قال : وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيد . قال : فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية ، فصارت اثني عشر دانقا ، فجعلوا الدرهم : ستة دوانق ، وسموه كيلا . فاتفق لهم في ذلك أن كل مائتي [ ص: 17 ] درهم زكاة ، وأربعين درهما أوقية ، وأن في الخمس الأواقي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دونها صدقة " مائتي درهم لا زيادة . وهي نصاب الصدقة .

12238 - قال أبو عمر : الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها . وليس يعلم مبلغ وزنها .

12239 - ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه في البلدان ، وكذلك درهم الوزن اليوم أمر مجتمع عليه معروف بالآفاق ، إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم ، فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم ؛ لأن دراهمنا مبنية على دخل أربعين ومائة منها في مائة كيل من دراهمهم .

12240 - هكذا أجمع الأمراء والناس عندنا بالأندلس . وما أظن عبد الملك وعلماء عصره نقصوا شيئا من الأصل ؛ وإنما أنكروا وكرهوا الجاري عندهم من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام . فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود عندنا أنه درهم وخمسان تكون المائتا درهم كيلا مائتي درهم وثمانين درهما بدرهمنا . وقد قيل إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو المعهود بالكيل المذكور هو بوزننا اليوم بالأندلس درهم ونصف ، وأظن ذلك بمصر وما والاها .

12241 - وأما أوزان أهل العراق فعلى ما ذكرت لك لم تختلف علينا [ ص: 18 ] كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار درهم بوزننا .

12242 - وهذا موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى عصرنا هذا : ويسمونها في وثائقهم : وزن سبعة .

12243 - وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم في اليمن وناحية عدن ، فقال : قد اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف لطيف .

12244 - قال : وأما الدنانير فليس فيها اختلاف .

12245 - قال أبو عمر : فجملة النصاب ومبلغه اليوم بوزننا على الدخل المذكور خمسة وثلاثون دينارا دراهم حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين درهما ومائة في مائة كيلا على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار كما ذكرنا عن السلف بالعراق والحجاز والخلف منهم ، وأما على حساب الدرهم الدرهم ونصف فإنها تكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم وأربعة دراهم ، والقول الأول هو المعروف عند العلماء ، فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي الدرهم المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة وهي الخمس الأواقي المنصوص عليها في الحديث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها ، وذلك ربع عشرها خمسة دراهم للمساكين والفقراء ، ومن ذكر في آية الصدقة ، إلا المؤلفة قلوبهم فإن الله قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه كافر ، وسنبين هذا المعنى في باب تقسيم الصدقات من هذا الكتاب [ ص: 19 ] مجودا إن شاء الله .

12246 - وأما قوله في هذا الحديث : " من الورق " ، فإن أهل اللغة قالوا : الورق والرقة هي الدراهم المضروبة ، ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ورق ولا رقة ؛ وإنما يقال له فضة ، والفضة اسم جامع لذلك كله .

12247 - وأما الفقهاء : فالفضة والورق عندهم سواء . واختلفوا فيما زاد على المائتي درهم الخمس الأواق المذكورة من الفضة . فقال أكثرهم : ما زاد على المائتي درهم الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره قل أو كثر .

12248 - هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، منهم أبو يوسف ومحمد ، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، وأبى عبيد ، وابن علية ، وروي ذلك عن علي وابن عمر .

12249 - روى سفيان الثوري وغيره عن أبى إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب .

[ ص: 20 ] 12250 - وروى ابن عيينة وغيره ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، عن ابن عمر ، قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب .

12251 - وعن إبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز مثله .

12252 - وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها درهم ، وذلك ربع عشرها مضافا إلى الخمسة دراهم تتمم ستة دراهم ، وما زاد على العشرين دينارا من الذهب فلا شيء فيه حتى تبلغ أربعة دنانير .

12253 - هذا قول يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن أيوب ، عن حميد ، عن أنس ، عن عمر بن الخطاب .

12254 - وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وطاوس ، وعطاء ، والشعبي ، وابن شهاب الزهري ، ومكحول ، وعمرو بن دينار ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وطائفة من أصحابنا .

[ ص: 21 ] 12255 - واحتج أبو حنيفة ومن قال بقوله لهذا المذهب بما رواه الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ; فهاتوا صدقة الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى يبلغ الذهب أربعين دينارا فيكون فيها دينار ، وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم .

12256 - هكذا روى هذا الحديث من أوله إلى آخره الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الخارقي ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

12257 - ورواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي من قوله ، لم يذكروا فيه [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم .

12258 - وكذلك رواه الثوري وغيره لم يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه ولا ساقوه المساق الذي ساقه الحسن بن عمارة ، ولا يحفظ هذا التلخيص الذي ذكره الحسن بن عمارة ، إلا من أقاويل التابعين : عطاء بن أبي رباح ، وغيره .

12259 - وقد روي عن علي أيضا خلاف هذا الحديث أنه قال : فما زاد على المائتي درهم فبالحساب .

12260 - كما روي فيه عن ابن عمر ، ومن ذكرنا معه .

12261 - وقد احتج بعض الكوفيين لمذهبه هذا من جهة النظر ، بأن قال : فما زاد على المائتي درهم إلى أن تبلغ أربعين درهما مختلف فيه ; لا يثبت باختلاف .

12262 - قال : وهم مجمعون على الأربعين الزائدة على المائتي درهم . فكأنه قال : فما زاد على المائتي درهم فبالحساب كما قال فيما زادت : ففي كل مائتين شاة .

12263 - قال : ولما أجمعوا على الأوقاص في الماشية واختلفوا في [ ص: 23 ] العين وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من أوقاص المواشي .

12264 - قال : وهذا معنى قوله : " فبالحساب " إذا زادت تزيد إذا زادت أربعين فبالحساب في كل أربعين درهما درهم ، وكذلك الذهب إذا زادت أربعة دنانير .

12265 - قال أبو عمر : هذا غير لازم ؛ لأن ما اختلفوا فيه من هذا الباب أصول ، والأصول لا يقاس بعضها ببعض ، ولا يرد بعضها إلى بعض ، وأصل الكوفيين في ذلك غير صحيح ؛ لأن الحسن بن عمارة لا يلتفت أهل العلم بالحديث إلى حديثه لضعفه

[ ص: 24 ] 12266 - وقد روي عن طاوس في هذا الباب قول ثالث رواه ابن جريج ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، قال : إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة درهم .

12267 - قال أبو عمر : كأنه ذهب إلى الخبر : " في المائتي درهم خمسة دراهم " ، كما جاء في الخبر : " في كل خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان " .

12268 - ولا أعلم أحدا قاله كما رواه ابن جريح عن هشام بن حجير ، عن طاوس .

12269 - وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن هشام ابن حجير ، عن طاوس خلاف ذلك على ما رواه ابن طاوس عن أبيه : والذي روى ابن طاوس ، عن أبيه أنه إذا زادت الدراهم على مائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا زادت الدنانير على عشرين دينار فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعة [ ص: 25 ] دنانير على ما روي عن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ومن ذكرنا معهما ، وهذا هو الصحيح عن طاوس .

12270 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين درهما كيلا .

12271 - قال : وقاله ابن جريج عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، وعن هشام بن حجير ، عن طاوس مثله .

12272 - وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ، ففيه معنيان : أحدهما نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدار . والثاني وجوب الزكاة في هذا المقدار فما فوقه .

12273 - والوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم ، ومده زنة رطل وثلث وزيادة شيء لطيف بالرطل البغدادي ، وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم ، وعلى هذا جمهور العلماء .

12274 - وإلى هذا رجع أبو يوسف حين ناظره مالك في المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين والأنصار بما ذكره وراثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وكان هو [ ص: 26 ] وأصحابه قبل ذلك يقولون في زنة مد النبي صلى الله عليه وسلم رطلان . ويقولون في الصاع : والصحيح ما قاله أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، والمد رطل وثلث .

12275 - وقد بينا الآثار بما ذهب إليه أهل الحجاز في رواية المد والصاع في " التمهيد " .

12276 - وقد اختلف في معنى زنة المد الذي مبلغه رطل وثلث ; فقيل : هو بالماء . وقيل : هو بالبر المتوسط فمبلغ الخمسة الأوسق ألف مد ومائتي مد بالمد المدني مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه أهل الحجاز ، وهي بالكيل القرطبي عندنا خمسة وعشرون قفيزا على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا ، وإن كان القفيز اثنين وأربعين مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا ، فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف قفيز ، أو أربعة أسباع قفيز ، ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث ربع ، كل ربع منها من ثلاثين رطلا .

12277 - والأحوط عندي والأولى أن يكون النصاب خمسة وعشرين قفيزا بكيل قرطبة هو هذا المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه ، وتجب فيه وفيما دونه كيلا بحساب ذلك من كل شيء عشره .

12278 - وأما قوله : " من التمر " فهو عندي جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر فأجابه ، وسمع المحدث " التمر " فذكره على حسب ما [ ص: 27 ] سمعه .

12279 - وليس ذكر التمر بمانع من جري الزكاة في غير التمر بدليل الآثار والاعتبار والإجماع ، وحديث عمرو بن يحيى ، وهو أصحها ليس فيه ذكر التمر ولا غيره ، وعموم لفظه يقتضي أن كل ما يوسق إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة تمرا كان أو حبا .

12280 - وقد روى إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " ، الحديث .

12281 - وسنذكر الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار في بابه إن شاء الله .

12282 - وأما قول عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس : " أن الصدقة لا تكون إلا في الحرث والعين والماشية " فهو إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية ، لا يختلفون في جملة ذلك ويختلفون في تفصيله على ما نذكره عنهم في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله .

[ ص: 28 ] 12283 - والحرث يقتضي كل ما يزرعه الآدميون ، ويقتضي الثمار والكروم .

12284 - وللعلماء فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب اختلاف كثير سنبين وجوهه في مواضعه إن شاء الله ، وكذلك عروض التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية