578 [ ص: 29 ] ( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب والورق
539 - مالك ، عن محمد بن عقبة مولى الزبير ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم . هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة . حتى يحول عليه الحول .
[ ص: 30 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم . يسأل الرجل ، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذلك المال . وإن قال : لا . أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا .
540 - مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها ; أنه قال : كنت ، إذا جئت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أقبض عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال : فإن قلت : نعم . أخذ [ ص: 31 ] من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي .
541 - مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
542 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ؟ أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة ، nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان .
12285 - قال أبو عمر : قد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه حارثة بن أبي الرجال عن أبيه . عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
12286 - قال أبو عمر : أما أمر المكاتب فمعنى مقاطعته أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه ، وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى يحول الحول عليها .
12287 - وسيأتي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما بعد إن شاء الله .
[ ص: 32 ] 12288 - وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فقد روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، مثله .
12289 - وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه أنه لا تجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن معاوية أيضا .
12290 - فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يستفيد المال ، قال : يزكيه يوم يستفيده .
12291 - ذكره عبد الرزاق وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان .
12292 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، مثله .
12293 - ولم يعرف nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ، والله أعلم فلذلك قال : " أول من أخذ من الأعطية الزكاة : معاوية " . يريد أخذ منها نفسها في حين العطاء لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه المستحق للعطية .
12295 - ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله .
12296 - قال أبو عمر : هذا قول ضعيف متناقض ؛ لأنه وإن كان يلزمه في ثمن الدار والعبد الزكاة ساعة حصل بيده فكيف يجوز تأخيره ذلك إلى شهره المعلوم ؟ وإن كان لا تجب الزكاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام حول كامل من يوم قبضه فكيف يزكي ما لا يجب عليه فيه زكاة في ذلك الوقت .
12297 - وسنبين ما للعلماء من المذاهب في الفوائد من العين ومن الماشية أيضا ، وفي تعجيل الزكاة قبل وقتها كل في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .