فصل : إذا
وجد بعض الميت أو عضو من أعضائه غسل وصلي عليه .
وقال
أبو حنيفة : يصلي على أكثره ولا يصلي على أقله ، والاعتبار بالرأس قياسا على ما قطع من أعضاء الحي .
والدلالة على ما قلنا أن طائرا ألقى يدا
بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، فصلى عليه الناس ، وكانت يد
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، وروي أن
أبا عبيدة بن الجراح صلى على رءوس القتلى
بالشام ، وروي أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على عظام
بالشام ، وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع ، فأما العضو المقطوع من الإنسان فقد اختلف أصحابنا في وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين
أحدهما : يغسل ويصلى عليه كالعضو المقطوع من الميت . والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو أصح .
والفرق بينهما : أن عضو الحي إنما لم يصل عليه لأنه لا يصلى على جملته الباقية ، ولما صلى على الميت صلى على بعضه ، فإذا ثبت أنه يصلي على ما وجد من أعضاء الميت وأبعاضه فقد اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه ؟ على وجهين :
أحدهما : ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير بعد غسل العضو وتكفينه ، فإن لم يكفنه جاز ، إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلا بد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه .
والوجه الثاني : أنه ينوي بالصلاة جملة الميت ؛ لأن حرمة العضو لزمته لحرمة جملته ، إلا أن يعلم أن جملة الميت قد صلى عليه ، فيخص بالصلاة العضو الموجود وجها واحدا والله أعلم .