فصل : إذا تقرر أن
المقتول في المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه فتكفينه ودفنه واجب على حكم الأصل ، وثيابه التي مات فيها حق لوليه ، إن شاء نزعها عنه وإن شاء كفنه فيها .
وقال
أبو حنيفة : لا يجوز لوليه أن ينزع عنه ثيابه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
زملوهم في كلومهم ودليلنا ما روي أن
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وحليفا له لما قتلا يوم أحد هم النبي صلى الله عليه وسلم ليدفنهما بثيابهما فمنعت nindex.php?page=showalam&ids=252صفية بنت عبد المطلب من ذلك وجاءت بثوبين أبيضين فكفنهما صلى الله عليه وسلم فيهما ودفنهما معا فإذا ثبت أن لوليهما الخيار في تركها أو أن ينزعها فعليه أن يكفنه في غيرها ويدفنها ، وإن تركها كان أولى إلا أنه ينبغي أن ينزع عنه الخفاف والفراء وما ليس من لباس الناس غالبا عاما ، ويترك ما سوى ذلك من غالب اللباس مخيطا كان أو غير مخيط .