فصل : إذا
قتل الصبي أو المرأة في معترك المشركين لم يغسلوا ولم يصل عليهم كغيرهم من الرجال البالغين ، ووافقنا
أبو حنيفة في المرأة ، وخالفنا في الصبي ، فقال : يغسل ويصلى عليه ؛ لأن ترك الغسل تطهير من الله سبحانه ، والصبي لا ذنب له فلا يلحقه التطهير ، فوجب أن يغسل ، وهذا غلط ؛ لأن البالغ مخاطب في حياته بطهارتي الحدث وإزالة النجس ، ولا يلزم الصبي واحدا منهما ، فلما سقط للشهادة الغسل فيمن تلزمه الطهارتان في حياته فلأن تسقط بها عمن لا تلزمه في حياته أولى ، ولأن حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير والكبير على سواء كالموتى ، وأما قوله : ترك الغسل تطهير فليس كذلك ، وإنما ترك لأنه استغنى بكرامة الله سبحانه عنه .