الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان قبل المعركة جنبا فليس للشافعي نص في إيجاب غسله ، لكن اختلف أصحابنا فيه بعد اتفاقهم أنه لا يصلى عليه ، فقال أبو العباس بن سريج : يجب غسله للجنابة لا للموت ، وبه قال مالك . فمن أوجب غسله استدل بما روي أن حنظلة بن الراهب قتل يوم [ ص: 37 ] أحد فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله فبعث إلى أهله فسأل عن شأنه فقالوا : لا علم لنا به غير أنه كان واقع أهله ثم خرج إلى الحرب جنبا " ، فلما غسلته الملائكة ، والملائكة لا تغسله إلا عن أمر الله سبحانه دل على أن غسله مأمور به ، ولأنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته فوجب أن لا يسقط بالقتل ، كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيدا .

ومن قال لا يجب غسله استدل بأنها طهارة عن حدث فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى ، ولأن الحي الجنب إنما يغسل ؛ لأن يصلي ، والميت إنما يغسل ؛ لأن يصلى عليه ، وإذا كان هذا القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله ، فأما إزالة النجاسة من بدنه فإن كانت من جهة الشهادة لم يجب إزالتها ، وإن كانت من غير جهة الشهادة كالبول والخمر وجب إزالتها ، والفرق بينها وبين الجنابة أنه لما وجب إزالة قليل النجاسة وجب إزالة كثيرها ، ولما لم يجب إزالة الحدث الأصغر لم يجب إزالة الأكبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية