فصل : فأما قول
الشافعي :
ولا يجوز أن يستطيب بعظم ولا نجس ، فقد روي نجس بكسر الجيم وروي نجس بفتح الجيم فمن روى بالكسر جعله صفة للعظم فصار معناه ، ولا يجزئ أن يستطيب بعظم لا طاهر ولا نجس ، ومن روى بالفتح جعله ابتداء ، ونهى عن الاستنجاء بالنجاسات كلها ، وقد دللنا على أن الاستنجاء بالنجاسات لا يجوز فإن استنجى بها لم يجزه وقد اختلف أصحابنا بعد الاستنجاء بها هل يستعمل الأحجار بعدها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز لنجاسة المحل بغير ما خرج من السبيل .
والثاني : يجوز لأن ما حدث من النجاسة يصير تبعا لنجاسة المحل .