فصل : لو أن
رجلا أوصى قبل موته أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه ، فقد حكي عن
عائشة رضي الله عنها ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ،
وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم ،
وابن سيرين ،
وأحمد بن حنبل : أنه أحق بالصلاة عليه من جميع الأولياء ، وهو قياس قول
مالك .
[ ص: 47 ] وعند
الشافعي وسائر الفقهاء أن الأولياء أولى بالصلاة عليه ، لأنه حق لهم فلم تنفذ فيه وصية الميت لانقطاع ولايته ، مع ما فيه من دخول النقص على أوليائه ، ومثال هذا : وصية الميت لتزويج بناته ، والله أعلم .