فصل : فإذا ثبت أن تكبيرات الجنازة أربع لا يزاد عليها ، ولا ينقص منها ،
وكبر الإمام أكثر من أربع ، لم يجز للمأمومين اتباعه فيما زاد على الأربع ، وهل يسلمون أو ينتظرون سلامه ، على وجهين :
أحدهما : يسلمون ؛ لأن الإمام يفعل ما ليس من صلاتهم .
والثاني : ينتظرون فراغه ليسلموا معه ، حتى يكون خروجهم بخروجه .