مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويكبر المصلي على الميت ويرفع يديه حذو منكبيه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ناويا الصلاة على الميت ، فإن لم ينو لم تجزه ، لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=920628 " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه .
وقال أبو حنيفة :
يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غير ، وما ذكرناه أولى ؛ لما روي عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922010أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة وبه قال من الصحابة
ابن عمر ،
وابن الزبير ، رضي الله عنهما ، ومن التابعين
عروة ،
وابن المسيب ، ثم من الدليل من طريق المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازة ، فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين ، كالتكبيرة الأولى ، ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن في الثانية ، كما
يجهر بالتكبير ، ولأن التكبيرات الزوائد في القيام من سننها رفع اليدين كتكبيرات العيدين .