مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ومن
فاته بعض الصلاة افتتح ولم ينتظر تكبير الإمام ثم قضى مكانه " .
قال
الماوردي : وهو قول
مالك وأبي يوسف .
وقال
أبو حنيفة ومحمد : ينتظر تكبيرة الإحرام ولا يكبر قبله ، فإذا كبر الإمام كبر معه ، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته ، احتجاجا بأن تكبيرات الجنازة جارية مجرى ركعات الصلاة ، فلما كان الرجل إذا سبقه الإمام بركعة لم يجز أن يصليها ثم يدخل معه ، كذلك إذا فاته تكبيرة ، لم يجز أن يبتدأها ثم يكبر معه .
والدلالة على ما قلنا : قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922014 " ما أدركتم فصلوا " ولا يمكنه أن يصلي ما أدرك معه إلا بتقديم التكبير ، ولأنه أدرك جزءا مع الإمام بتقدم التكبير ، فجاز أن يأتي به كما يأتي بالتكبير قياسا على سائر الصلوات .
فأما ما احتج به
أبو حنيفة فلا يصح لأنه يؤدي إلى أن يلزم المأموم أن يكون تكبيره مقارنا لتكبير الإمام ، وقد أجمعوا على أنه لو كبر بعد تكبيرة الإمام جاز ، وإذا جاز جاز لمن أتى بعده .
فإذا تقرر أن يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإحرام ، فإن كان الإمام قد سبقه بتكبيرة واحدة ، افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة ، فإن أدرك قراءة جميعها قبل التكبيرة الثانية فذلك جائز ، وإن قرأ
[ ص: 59 ] بعضها ثم كبر الإمام قطع القراءة وكبر الثانية معه ، وقد يحمل الإمام عنه ما بقي من القراءة ، وإن كان أدركه في التكبيرة الثانية فدخل معه ، كانت له أولة يقرأ فيها الفاتحة ، ويبني على صلاة نفسه وهي للإمام ثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلم الإمام أتم الصلاة سواء كانت الجنازة موضوعة أو مرفوعة .