مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين ويدخله منهم أفقههم وأقربهم به رحما ، ويدخل المرأة زوجها وأقربهم بها رحما ويستر عليها بثوب إذا أنزلت القبر ( قال
الشافعي ) وأحب أن يكونوا وترا ثلاثة أو خمسة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لا ينبغي أن يتولى
إدخال الميت قبره إلا الرجال رجلا كان الميت أو امرأة ؛ لأن الرجال بذلك أعرف وعليه أقدر ، وتنزلهم فيه أهون ، وقرابات الميت وأهل رحمه أحق به من الأجانب ، كالصلاة عليه ، فإن استووا في النسب .
قال
الشافعي : قدم أفقههم ، يريد أعلمهم بإدخاله القبر ، وليس يريد أعلمهم بأحكام الشرع ، فإن كان الميت امرأة .
قال
الشافعي : يتولى إدخالها القبر زوجها ، ثم أبوها وهذا على أحد الوجهين .
[ ص: 61 ] والوجه الثاني : الأب أحق من الزوج كالغسل ، فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن فأخوها ، فإن لم يكن قال
الشافعي : فخادم لها مملوك ، فإن لم يكن فخصيان ، فإن لم يكن فرجال من المسلمين ويستحب أن يكونوا وترا ثلاثا ، فإن زادوا فخمسة ؛ لأن الذي تولى إدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة :
العباس بن عبد المطلب ،
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، واختلفوا في الثالث فقالوا :
الفضل بن العباس ، وقيل :
أسامة بن زيد ، ثم جاءت
بنو زهرة فسألوا إدخال رجل منهم ، فقيل : إنه لم يدخلوا أحدا منهم ، وقيل : بل أدخلوا
عبد الرحمن بن عوف ، فصاروا أربعة ، فدعوا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له
شقران فأدخلوه معهم حتى صاروا خمسة ، ويختار أن
يستر الميت بثوب عند إدخاله القبر ، لا سيما إن كانت امرأة لما فيه من الصيانة .