الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويسل الميت سلا من قبل رأسه وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ( قال ) حدثنا إبراهيم بن محمد قال : حدثنا الفضل بن أبي الصباح قال : حدثنا يحيى ، عن المنهال ، عن خليفة ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له وأخذه من قبل القبلة ( قال ) حدثنا إبراهيم قال : حدثنا ابن منيع ، عن هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين ، أن رجلا من الأنصار مات فشهده أنس بن مالك فأدخله من قبل رجل القبر .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وهو : أن توضع الجنازة عند رجل القبر ، ثم يسل من قبل رأسه سلا ، واختار أبو حنيفة أن توضع بعيدا من القبر عند ناحية القبلة ، ثم تحط عرضا .

روي عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى القبر معترضا .

وحكي عن مالك أنه قال : لا بأس أن يسل من قبل رجله ، وما ذكرناه أولى في الاختيار ، لرواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ، ولأن الحائط في قبره قبلة ، قال الشافعي : " ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم الجنازة إليه عرضا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية