مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويسل الميت سلا من قبل رأسه وروي عن
ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ( قال ) حدثنا
إبراهيم بن محمد قال : حدثنا
الفضل بن أبي الصباح قال : حدثنا
يحيى ، عن
المنهال ، عن
خليفة ، عن
حجاج ، عن
عطاء ، عن
ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922022دخل قبرا ليلا فأسرج له وأخذه من قبل القبلة ( قال ) حدثنا
إبراهيم قال : حدثنا
ابن منيع ، عن
هشيم ، عن
خالد الحذاء ، عن
ابن سيرين ، أن رجلا من الأنصار مات فشهده
أنس بن مالك فأدخله من قبل رجل القبر .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وهو : أن
توضع الجنازة عند رجل القبر ، ثم يسل من قبل رأسه سلا ، واختار
أبو حنيفة أن توضع بعيدا من القبر عند ناحية القبلة ، ثم تحط عرضا .
روي عن
إبراهيم النخعي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى القبر معترضا .
وحكي عن
مالك أنه قال : لا بأس أن يسل من قبل رجله ، وما ذكرناه أولى في الاختيار ، لرواية
ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ، ولأن الحائط في قبره قبلة ، قال
الشافعي : " ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم الجنازة إليه عرضا . والله أعلم .