[ ص: 62 ] فصل :
حكم نبش القبر
قال
الشافعي : إن
دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه ، فلا بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ، وذلك واجب ما لم يتغير ، فإن تغير وراح لم ينبش وترك ، ومن أصحابنا من قال : ينبش وإن تغير ، وليس بصحيح . فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل عليه .
قال
الشافعي : لم ينبش وصلى على قبره قبل الثلاث وبعدها .
وقال
أبو حنيفة : يصلى على قبره قبل الثلاث ولا يصلى عليه بعدها ، وهذا خطأ لرواية
الشعبي عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى على قبر من بعد شهر " .
فأما إذا
غسل وصلي عليه ودفن قبل أن يكفن فهل ينبش ويكفن أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : ينبش كما ينبش للغسل .
والوجه الثاني : يترك ولا ينبش ؛ لأن المقصود بالكفن المداراة وقد حصلت ، فإن دفن بعد غسله وتكفينه إلى غير القبلة .
قال
الشافعي : لا بأس أن ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح ، وقد روي أن أول من وجه إلى القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذلك ثم صار سنة .