الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 62 ] فصل : حكم نبش القبر

قال الشافعي : إن دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه ، فلا بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ، وذلك واجب ما لم يتغير ، فإن تغير وراح لم ينبش وترك ، ومن أصحابنا من قال : ينبش وإن تغير ، وليس بصحيح . فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل عليه .

قال الشافعي : لم ينبش وصلى على قبره قبل الثلاث وبعدها .

وقال أبو حنيفة : يصلى على قبره قبل الثلاث ولا يصلى عليه بعدها ، وهذا خطأ لرواية الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر من بعد شهر " .

فأما إذا غسل وصلي عليه ودفن قبل أن يكفن فهل ينبش ويكفن أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : ينبش كما ينبش للغسل .

والوجه الثاني : يترك ولا ينبش ؛ لأن المقصود بالكفن المداراة وقد حصلت ، فإن دفن بعد غسله وتكفينه إلى غير القبلة .

قال الشافعي : لا بأس أن ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح ، وقد روي أن أول من وجه إلى القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذلك ثم صار سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية