الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا زادت الإبل واحدة وبلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، وهي التي لها سنتان كاملتان ودخلت في الثالثة ، وإنما سميت بذلك ؛ لأن أمها قد وضعت ودر لبنها ، وليس ذلك شرطا فيها ، ولا في بنت مخاض ، بل الاسم واقع عليهما وإن لم تكن الأم ماخضا ولا لبونا ، فلو لم يكن في ماله بنت لبون فأعطى بدلها حقا لم يجز ، وقال بعض أصحابنا : يجوز إخراجه قياسا على ابن لبون ، وهذا خطأ .

[ ص: 80 ] والفرق بينهما : أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل ، ثم يختص ببعض الزكاة فلم يجز أخذه بدلا منها لنقصه ، وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض ، فجاز أخذه بدلا منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية