الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا زادت الإبل واحدة ، فبلغت ستا وأربعين فيها حقة إلى الستين ، والحقة : التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلك ؛ لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل ، وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب ويحمل عليها الحمولة ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . . والجذعة : التي ما لها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها .

قال الأصمعي : وإنما سميت جذعة ؛ لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليها ، والجذعة أعلى الأسنان الواجبة على الزكاة ، ويقال لما زاد على الجذع ثني ، ثم رباع ثم سديس ثم بازل ثم مخلف عام ومخلف عامين ، والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل والقوة ، وما زاد عليه وجوع كالكبر والهرم ، فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت على المائة وعشرين ، تغير هذا الاعتبار على ما نذكره ، وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبر وإجماع فقهاء الأمصار ، فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم يستقر الفرض لما زاد على الحقاق وبنات اللبون .

التالي السابق


الخدمات العلمية