فصل : فأما
مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922072فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث حقاق وبنات اللبون ، وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين ، وهذا خطأ بدلالة ما رواه
الزهري عن
سالم عن أبيه
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922073فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون " ، ثم يبطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير ، وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير ، وأما
حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر فبطل قوله . وأما
ابن جرير الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات لبون ، كما قال
الشافعي وبين حقتين وشاة ، كما قال
أبو حنيفة ، وهذا خطأ فاحش لأننا قد أسقطنا ما رواه
أبو حنيفة ، وأسقط
أبو حنيفة ما رويناه ، وأسقط
ابن جرير الخبرين جميعا ،
[ ص: 84 ] لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة ، وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز اعتبار بنات اللبون ، فاعتبارهما إسقاطهما .