فصل : فلو
اختلف المصدق ورب المال في الصعود في السن والنزول فيها فقال المصدق : أصعد إلى السن الأعلى وأعطي شاتين أو عشرين درهما ، وقال رب المال : أنزل إلى السن الأدنى وأعطي شاتين وعشرين درهما ففيه وجهان : ظاهر مذهب
الشافعي فيهما : أن الخيار للمصدق فيأخذ الأعلى ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، لأنه أقوى يدا في أخذ الأفضل . والوجه الثاني : أن الخيار لرب المال فيعطي الأدنى في السن ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، لأنه أقوى تصرفا في ماله ، ونظير هذه المسألة اختلاف المصدق ورب المال في أخذ الحقاق ، وبنات اللبون من ثمانين من الإبل ، ومذهب
الشافعي في ذلك
وأبي العباس بن سريج على ما نذكره ، فلو قال المصدق : آخذ الأدنى وآخذ شاتين أو عشرين درهما ، وقال رب المال : أعطي الأعلى وآخذ شاتين أو عشرين درهما ، فإن لم يكن المصدق واجدا لما يعطيه فالخيار له ، ويأخذ الأدنى مع شاتين أو عشرين درهما ، ولرب المال الخيار في الشاتين والعشرين درهما ، فإن كان المصدق واجدا لما يعطيه إن أخذ الأعلى كان على الوجهين الماضيين ، أحدهما : الخيار للمصدق ، والثاني لرب المال .