الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويجوز لهما النزول من بنت لبون إلى بنت مخاض ، كما جاز لهما النزول من الحقة إلى بنت لبون ، ولا يجوز لهما النزول من بنت مخاض إلى سن هو أدنى منها ، ولكن يجوز الصعود من بنت مخاض إلى بنت لبون ، كما يجوز الصعود من بنت لبون إلى حقة ، ويجوز الصعود من حقة إلى جذعة ، فأما الصعود من الجذعة إلى الثنية فإن دفعها رب المال متطوعا بفضلها قبلت منه لا يختلف ، كما يقبل في الغنم فوق الجذاع والثنايا ، وإن دفعها ليأخذ فضل السن الزائد فعلى وجهين :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي جوازه .

والثاني : لا يجوز لتقاربهما في المنفعة والفضيلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية