الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كانت إبله إحدى وستين بنت مخاض ، فأعطى واحدة منها وهي بنت مخاض فعلى وجهين :

أحدهما : تؤخذ فرضا ، ولا يكلف غيرها جبرانا ؛ لما فيه من الإجحاف به .

[ ص: 87 ] والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منه ؛ لأنها فرض بعض هذه الجملة إلى أن يعطي جبرانا من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران .

التالي السابق


الخدمات العلمية