فصل : إذا
كانت إبله إحدى وستين بنت مخاض ، فأعطى واحدة منها وهي بنت مخاض فعلى وجهين :
أحدهما : تؤخذ فرضا ، ولا يكلف غيرها جبرانا ؛ لما فيه من الإجحاف به .
[ ص: 87 ] والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منه ؛ لأنها فرض بعض هذه الجملة إلى أن يعطي جبرانا من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران .