الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهما لمعطيها دون آخذها ، فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المصدق كان بالخيار على معنى النظر للمساكين ، ليس على دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المعطي رب المال أو المصدق ، فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين شاتين وعشرين درهما ، فلم يجز أن يجعل لنفسه خيارا ثالثا ، وكما لا يجوز للمكفر أن يبعض كفارة ، فيخرج بعضها كسوة ، وبعضها طعاما ، لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن يعطي شاتين وعشرين درهما ؛ لأنهما فرضان ، ولكل واحد منهما حكم نفسه ، كمن وجبت عليه كفارتان فكفر عن أحدهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية