الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 111 ] باب صدقة الغنم السائمة

قال الشافعي رحمه الله : " ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة ، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ، وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد " .

قال الماوردي : أما زكاة الغنم فواجبة لعموم كتاب الله سبحانه ، وتبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى مالك بن أوس بن الحدثان ، عن أبي ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقتها " بالزاي معجمة . وقال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة وأجمع المسلمون على وجوب زكاتها ، وأن أول نصابها أربعون وأن لا شيء فيما دونها ، وإن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة ، وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتين ، فإذا بلغت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، وكلما زادت مائة كاملة ففيها شاة ، ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة ، وهذا قول الفقهاء وبه أخذ الخلفاء ، وحكي عن الحسن بن صالح بن حي والنخعي أنهما قالا : في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه ، كقول الجماعة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه خلافا للكافة ، واستدلالا بحديث روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة " ، قالوا : فهذا حد والزيادة عليه توجب تغيير الحد ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " فإذا زادت على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " ، وهذا مذهب يبطل بإجماع من تقدمه ووفاق من تعقبه ، مع ما فيه من مخالفة العمل الجاري ، والنص المروي من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أربعين شاة : شاة إلى مائة [ ص: 112 ] وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، وليس فيما دون المائة شيء . وقد مضى أنس وابن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، وقد روي من طريق آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه " ، فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر إجماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية